قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2800 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة طلمبات المياه العكره ومأخذ المياه من النيل لعملية المياه المرشحة بنجع حمادي بمحافظة قنا.

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 1س 17ط –ف والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.