قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2824 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 20/9/1994؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما بعد الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

اسم الجهة                             نوع الهبة                     القيمة بالجنيه المصري

مركز الدم بمستشفى الهلال الأحمر المصري                   قرب لجمع الدم              15983.60

مركز الدم بمستشفى الزقازيق الجامعي              كيماويات وقرب لجمع الدم وأمصال                       12111.10

مركز الدم بمستشفى عين شمس الجامعي           قرب لجمع الدم وكيماويات ومستلزمات 16207.36

مستشفى الرحمة التابع للجمعية الخيرية لأهالي الأقماعية بباب الشعرية   تجهيزات طبية      50000.00

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.