قرار مجلس الوزراء رقم 2826 لسنة 1994 بتاريخ 22-12-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2842 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 بالنظام الأساسي للبنك المركزي المصري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 1991؛
وعلى لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي المصري؛
قرر:
مادة 1
يجدد تعيين السيد/ محمد علي عامر البربري نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري؛
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.