قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2887 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 3/12/1994؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية فئة الخمسة جنيهات بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاما على أداء الجامعة الأمريكية لرسالتها التعليمية والبحثية بالقاهرة خلال العام الجامعي في الفترة من سبتمبر 1994 حتى يونيو 1995 وذلك حسب النموذج المرفق وبالعدد والمواصفات الآتية:

التركيب الكيميائي: 0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 (سبعة وثلاثون) ملليمترا.

الوزن: 17.5 (سبعة عشر ونصف) جرام.

والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة أو بالنقص.

العدد: 3000 (ثلاثة آلاف) قطعة.

 

 

 

  مادة 2

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها في المادة السابقة بمبلغ اثني عشر جنيها.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.