قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2893 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مسار خطي الطرد لمشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو عطوة زمام قرية نفيشة محافظة الإسماعيلية وذلك على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 5س 5ط 3ف والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والكشوف والرسوم التخطيطية الإجمالية المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،