قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 7 لسنة 1995

بتعديل التعريفة الجمركية المنسقة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 بإصدار التعريفة الجمركية المنسقة؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:

(مادة 1) تعدل فئة التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 على البند المبين فيما بعد وفقا للفئات المحدودة قرين الأصناف الواردة به.

بند التعريفة الصنف الفئة
0117 سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقى كمياويا، بحالته الصلبة:  
  - سكر خام لا يحتوى على منكهات أو مواد تلوين مضافة:  
0011 -- سكر القصب:  
9011 --- غيرة 10%
0012 -- سكر شوندر (بنجر):  
9012 --- غيره - غيره: 10%
0091 -- يحتوى على منكهات أو مواد تلوين مضافة: 10%
0099 -- غيره 10%

(مادة 2) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شعبان سنة 1415 هـ

                    الموافق 7 يناير سنة 1995 م