قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 52 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام قرارات رئيس الجمهورية بإصدار اللوائح
التنفيذية لبعض معاهد ومراكز البحوث العلمية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات،
وعلى اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 1978
وعلى اللائحة التنفيذية للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1989،
وعلى اللائحة التنفيذية لمركز بحوث وتطوير الفلزات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 1989،
وعلى اللائحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1989،
وعلى اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث البترول الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 1989،
وعلى اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1989،
وعلى اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الالكترونيات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 1990،
وعلى اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 1990،
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قـــرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 22 من قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 1988 والمادة 11 من قرارات رئيس الجمهورية أرقام 102 لسنة 1989 و112 لسنة 1989 و113 لسنة 1989 و114 لسنة 1989 و115 لسنة 1989 و116 لسنة 1989 و142 لسنة 1990 ونص المادة 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 1990 المشار إليها النص الآتى:
يعين رئيس المركز أو المعهد رئيس القسم أو الشعبة من بين الأساتذة العاملين بالقسم أو الشعبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفى حالة عدم وجود أساتذة فى القسم أو الشعبة لرئيس المركز أو المعهد أن يندب أحد الأساتذة من الأقسام أو الشعب التابعة للمركز أو المعهد للقيام بعمل رئيس القسم أو الشعبة وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات القسم أو الشعبة للقيام بعمل رئيس القسم أو الشعبة.
ويجوز اقالة رئيس القسم أو الشعبة من رئاسة القسم أو الشعبة قبل نهاية مدته بقرار مسبب من رئيس المركز أو المعهد بعد موافقة مجلس الإدارة وذلك إذا أخل بواجباته البحثية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1415 هـ.
(الموافق 20 فبراير سنة 1995 م)