قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 57 لسنة 1995

بشأن الموافقة على اتفاقية إلغاء التأشيرات لحاملى

جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة

بين حكومتى جمهورية مصر العربية

وجمهورية السلوفاك والموقعة فى القاهرة

بتاريخ 22/ 6/ 1994

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية إلغاء التأشيرات لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السلوفاك والموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/ 6/ 1994، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1415 هـ.

                (الموافق 20 فبراير سنة 1995 م).

 

 

اتفاقية

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة جمهورية السلوفاك

بشأن إلغاء التأشيرات لحاملى جوازات السفر

الدبلوماسية والخاصة ولمهمة

 

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السلوفاك رغبة منهما فى تسهيل دخول وخروج وتنقل مواطنيهما بين الدولتين.

اتفقتا على ما يأتى:

 

مادة (1)

 

مواطنو الدولتين حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة لهم الحق فى الدخول والخروج أو المرور إلى إقليم الدولة الأخرى بدون تأشيرات.

ويمنحون - عند وصولهم - إقامة لمدة 90 يوما.

 

مادة (2)

 

أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية والمنظمات الدولية - المعتمدون لدى الدولتين - وكذلك أفراد أسرهم حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة لهم الحق فى دخول إقليم الدولة الأخرى بدون تأشيرة.

 

مادة (3)

 

دخول وخروج مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة إلى إقليم الدولة الأخرى يتم من خلال منافذ الدخول الرسمية فى الدولتين.

 

مادة (4)

 

هذه الاتفاقية لا تعفى مواطنى كل من الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من الالتزام بالقوانين والقواعد السارية فى إقليم الدولة الأخرى.

ومن ناحية أخرى يكون لكل من الدولتين الحق فى رفض دخول و/ أو إلغاء إقامة مواطنى البلد الآخر إلى/ على إقليمهما إذا ما ارتكبوا أفعالا مخالفة للقوانين و/ أو القواعد.

 

مادة (5)

 

هذه الاتفاقية لا تؤثر على القوانين/ أو القواعد ذات الطبيعة العامة النافذة فى الدولتين والمتعلقة بالأمن الداخلى وتلك المنظمة لدخول وإقامة وتنقل الأجانب.

 

مادة (6)

 

يتبادل الطرفان - من خلال القنوات الدبلوماسية - نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة. ويخطر كل طرف الطرف الآخر بأى تغيير يطرأ على هذه الجوازات قبل سريان هذا التغيير بستين يوما (60 يوما).

 

مادة (7)

 

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطارات بإتمام الإجراءات القانونية من الأطراف المعنية، وتظل سارية ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابته برغبته فى انهائها قبل انتهاء سريانها بثلاثة أشهر.

حررت فى القاهرة بتاريخ 22/ 6/ 1994 من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية

 

عن حكومة جمهورية مصر العربية

عمرو موسى

وزير الخارجية       عن حكومة جمهورية السلوفاك

إدوارد ايكان

وزير الخارجية