قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 145 لسنة 1983
بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار التى وقعت عليها مصر
فى مونتيجوبى بجامايكا بتاريخ 10/ 12/ 1982
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
ووفق على اتفاقية قانون البحار التى وقعت عليها مصر فى مونتيجوبى بجامايكا بتاريخ 10/ 12/ 1982، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق وبمراعاة الإعلانات المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القرار.
(المادة الثانية)
حفاظا على المصالح الوطنية المصرية - سترفق جمهورية مصر العربية مع وثيقة تصديقها إعلانات حول الموضوعات التالية إعمالا للمادة 310 من الاتفاقية:
1 - إعلان بشأن البحر الأقليمى.
2 - إعلان بشأن المنطقة المتاخمة.
3 - إعلان بشأن مرور السفن النووية وما فى حكمها فى البحر الأقليمى المصرى.
4 - إعلان بشأن مرور السفن الحربية فى البحر الأقليمى المصرى.
5 - إعلان بشأن المرور فى مضيق نيران وخليج العقبة.
6 - إعلان بشأن ممارسة مصر لحقوقها فى المنطقة الاقتصادية الخالصة.
7 - إعلان بشأن الإجراء المختار للتسوية طبقا للاتفاقية.
8 - خطاب بشأن ملاحظات جمهورية مصر العربية على النص العربى للاتفاقية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1403 هـ
(30 أبريل سنة 1983 م).