قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 145 لسنة 1983

بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار التى وقعت عليها مصر

فى مونتيجوبى بجامايكا بتاريخ 10/ 12/ 1982

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

ووفق على اتفاقية قانون البحار التى وقعت عليها مصر فى مونتيجوبى بجامايكا بتاريخ 10/ 12/ 1982، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق وبمراعاة الإعلانات المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القرار.

 

(المادة الثانية)

 

حفاظا على المصالح الوطنية المصرية - سترفق جمهورية مصر العربية مع وثيقة تصديقها إعلانات حول الموضوعات التالية إعمالا للمادة 310 من الاتفاقية:

1 - إعلان بشأن البحر الأقليمى.

2 - إعلان بشأن المنطقة المتاخمة.

3 - إعلان بشأن مرور السفن النووية وما فى حكمها فى البحر الأقليمى المصرى.

4 - إعلان بشأن مرور السفن الحربية فى البحر الأقليمى المصرى.

5 - إعلان بشأن المرور فى مضيق نيران وخليج العقبة.

6 - إعلان بشأن ممارسة مصر لحقوقها فى المنطقة الاقتصادية الخالصة.

7 - إعلان بشأن الإجراء المختار للتسوية طبقا للاتفاقية.

8 - خطاب بشأن ملاحظات جمهورية مصر العربية على النص العربى للاتفاقية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1403 هـ

                (30 أبريل سنة 1983 م).