قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 177 لسنة 1994

بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم

بين جمهورية مصر العربية ومملكة اسبانيا

والموقعة فى القاهرة بتاريخ 5/ 4/ 1994

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين جمهورية مصر العربية ومملكة اسبانيا والموقعة فى القاهرة بتاريخ 5/ 4/ 1994، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1414 هـ

                (الموافق 7 يونية سنة 1994 م).