قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 1994 بتاريخ 12-10-1995
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 177 لسنة 1994
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم
بين جمهورية مصر العربية ومملكة اسبانيا
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 5/ 4/ 1994
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين جمهورية مصر العربية ومملكة اسبانيا والموقعة فى القاهرة بتاريخ 5/ 4/ 1994، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1414 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 1994 م).