قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 1994 بتاريخ 19-10-1995
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 179 لسنة 1994
بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى
ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل
بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/ 4/ 1994
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/ 4/ 1994 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1414 هـ
(الموافق 7 يونية سنة 1994 م).