قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 179 لسنة 1994

بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى

ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل

بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة

والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/ 4/ 1994

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/ 4/ 1994 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1414 هـ

                (الموافق 7 يونية سنة 1994 م).