قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 184 لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنصى المادة (1) حادى عشر - جامعة المنيا/ 7، والمادة 248 (مكررًا 20) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها، النصان الآتيان:

"مادة (1) حادى عشر - جامعة المنيا:

7 - كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض)".

"مادة 248 (مكررا 20) - تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التربية الرياضية أو مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

1 - درجة البكالوريوس فى التربية الرياضية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

2 - درجة الماجستير فى التربية الرياضية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

3 - درجة الدكتوراه فى التربية الرياضية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - الدبلومات:

دبلومة عامة فى التربية الرياضية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 المحرم سنة 1416 هـ.

                (الموافق 13 يونيه سنة 1995 م).