قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 186 لسنة 1995

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984،

وبناء على ما عرضه وزير العدل؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يحال السيد/ جورج جمال زخارى بشاى، القاضى بمحكمة شبين الكوم الابتدائية إلى المعاش.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 المحرم سنة 1416 هـ

                (الموافق 13 يونيه سنة 1995 م)