قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 299 لسنة 1995

بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى

فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية

المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة؛

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 322 لسنة 1994 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 المشار إليه لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر 1995

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1416 هـ

                (الموافق 18 سبتمبر سنة 1995 م).