قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 29 لسنة 1995 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 1993 بشأن الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد العالي للدراسات الإعلامية،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 1990،

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء الأقسام العلمية الآتية بالمعهد العالي للدراسات الإعلامية بجامعة الأزهر:

1- قسم الصحافة

2- قسم الإذاعة

3- قسم العلاقات العامة

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.