قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 1995 بتاريخ 13-03-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 30 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر.
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،
قرر:
مادة 1
ووفق على إنشاء قسم للوثائق والمكتبات والمعلومات بشعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.