قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 64 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988  بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2193 لسنة 1993 بتشكيل اللجنة القومية للمرأة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يستدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2193 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:

"تشكل لجنة تسمي "اللجنة القومية المرأة" برئاسة السيدة رئيسة اللجنة الفنية الاستشارية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وعضوية كل من:

الأستاذ الدكتور/ أحمد كمال أبو المجد

الأستاذ الدكتور/ إبراهيم محرم

الأستاذة الدكتورة/ أمينة الجندي

الدكتورة/ سكينة فؤاد

الأستاذة الدكتورة/ جنات السمالوطي

الأستاذ الدكتور/ جابر عصفور

الأستاذة الدكتورة/ دربة عبد الحق شرف الدين

الأستاذة الدكتورة/ سنية صالح

الاستاذة/ عايدة جندي

الأستاذ الدكتور/ على الدين هلال

الاستاذة/ عائشة عبد الهادي

الأستاذة الدكتورة/ فاطمة خفاجي

الأستاذة الدكتورة/ فرخندة حسن

الأستاذة الدكتورة/ ليلى عمارة

الأستاذ الدكتور/ محمد فتحي نجيب

الأستاذة الدكتورة/ نازلي معوض

الأستاذة الدكتورة/ ناهد رمزي

الأستاذة الدكتورة/ هبة حندوسة

الأستاذة الدكتورة/ هنية عباس الأتربي

وللجنة أن تستعين بمن تري ضرورة الاستعانة بخبرته أو تخصصة.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.