قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 66 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 55 (أ) لسنة 1988 في شأن الأقسام العلمية لكلية الصيدلة بجامعة الأزهر،

وعلى موافقتي مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر،

قرر:

 

 

 

  مادة رقم 1

 

تتكون الأقسام العلمية بكليتي الصيدلة للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة وأسيوط من:

قسم الكيمياء الحيوية

قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية

قسم الكيمياء الصيدلية والعضوية والتحليلية

قسم العقاقير.

قسم الميكروبيولوجي

قسم علم الأدوية والسموم "الفارماكولوجي".

 

 

 

  مادة 2

 

ووفق على إنشاء الأقسام العلمية الآتية بكلية الصيدلة للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة:

قسم الكيمياء الحيوية

قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية

قسم الكيمياء الصيدلية والعضوية والتحليلية

قسم العقاقير

قسم الميكروبيولوجي

قسم علم الأدوية والسموم "الفارماكولوجي"

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.