قرار مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 1995 بتاريخ 26-06-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 80 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 11/4/1995؛
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي جامعة الأزهر 2 شنطة جلد طبيعي تبلغ قيمتها 700 جنيه مصري لمكتب فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.