قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 1995 بتاريخ 26-06-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 81 لسنة 1995
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1993 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 137 لسنة 1976 بإنشاء مركز للدراسات عن المرأة والتنمية الاجتماعية بكلية البنات الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
قرر:
مادة 1
يسمى "مركز الدراسات عن المرأة والتنمية الاجتماعية" بكلية البنات الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة "المركز الدولي لدراسات الأسرة والتنمية".
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.