قرار مجلس الوزراء رقم 212 لسنة 1995 بتاريخ 09-02-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 212 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف حوض الغوارنة الذي يصب بمحطة رفع بالبر الأيمن لترعة الإسماعيلية بطول 3.180 كيلو مترا بزمام قريتي الملاك والعباسية بمركز أبو حماد محافظة الشرقية وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.