قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 232 لسنة 1995 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 4/1/1995.

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ سنية فرحات متولي علي وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.