قرار مجلس الوزراء رقم 232 لسنة 1995 بتاريخ 09-02-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 232 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 4/1/1995.
قرر:
مادة 1
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ سنية فرحات متولي علي وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن بذلك.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.