قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 254 لسنة 1995

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تضاف فقرة أخيرة للمادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 المشار إليه نصها الآتى:

"ويعتبر من اجتاز الدراسات التى تعقدها كلية الدفاع الوطنى التابعة لأكاديمية ناصر العسكرية أنه أدى التدريب اللازم لشغل الوظائف المدنية القيادية".

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 شعبان سنة 1415 هـ (الموافق 31 يناير سنة 1995)