قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 255 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 1995 بإنشاء كلية الزراعة للبنين بفرع جامعة الأزهر بأسيوط؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء الأقسام العلمية الآتية بكلية الزراعة فرع جامعة الأزهر بأسيوط:

قسم الألبان.

قسم وقاية النبات.

قسم الإنتاج الحيواني.

قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية.

قسم الأراضي والمياه.

قسم الهندسة الزراعية.

قسم الحيوان الزراعي والنيماتودا.

قسم المحاصيل.

قسم النبات الزراعي.

قسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي.

قسم البساتين.

قسم الاقتصاد الزراعي.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.