قرار مجلس الوزراء رقم 257 لسنة 1995 بتاريخ 05-10-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 257 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص يسمى (وحدة التحاليل الصيدلية) تتبع قسم الكيمياء بكلية الصيدلة (بنين) جامعة الأزهر بالقاهرة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.