قرار مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 1995 بتاريخ 16-02-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 265 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛
قرر:
مادة 1
ووفق على الترخيص لبنك ناصر الاجتماعي (بيت المال) بتأجير قطعة أرض تبلغ مساحتها 300.10 متر مربع والواقعة بالعقار رقم 11 شارع ابن اليارزي من ميدان الأنتكخانة شياخة الشيخ علي قسم بولاق بمحافظة القاهرة والمقام عليها مسجد لجمعية السلام الخيرية وذلك بإيجار اسمي مقداره جنيه واحد سنويا لمدة عشر سنوات.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.