قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 267 لسنة 1995

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والذى وقعت عليه حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 6/ 3/ 1976؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 بشأن الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 683 لسنة 1982؛

وعلى ما عرضه وزير المالية؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

يلغى البند رقم 5 من الكشف الملحق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 683 لسنة 1982 والخاص بالشركة العربية للخامات الدوائية.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رمضان سنة 1415 هـ (الموافق 2 فبراير سنة 1995)