قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 272 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1984،

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة محولات بلبيس جهد 66/11 ك. ف  على قطعة الأرض البالغ مساحتها 13س 8ط 4ف "فقط أربعة أفدنة وثمانية قراريط وثلاثة عشر سهما" والكائنة بحوض الخياشين والقصالي نمرة (أحمد) زمام ناحية بندر بلبيس محافظة الشرقية وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسن التخطيطي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،