قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 274 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/1/1995،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء جمهورية الجزائر معونة من المواد الغذائية الموضحة بياناتها بالفواتير المرفقة في حدود مبلغ 150 ألف جنية على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة المعونة المشار إليها.

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.