قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 278 لسنة 1995 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية،

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء الأقسام العلمية الآتية بكلية التربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة،

قسم التربية الرياضية

قسم التربية الفنية (رسم)

قسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.