قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 311

لسنة 1995

باعتبار محافظة قنا من المناطق النائية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تعد محافظة قنا منطقة نائية فى حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 المشار إليه.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية؛

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 شعبان سنة 1415 هـ

                (الموافق 25 يناير سنة 1995 م).