قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 338 لسنة 1995

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر

بالقانون رقم 4 لسنة 1994

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة؛

وعلى ما عرضه الوزير المختص بشئون البيئة، بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المرفقة.

 

(المادة الثانية)

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه على المنشآت التى ترغب فى مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاعها أن تتقدم بطلبها إلى جهاز شئون البيئة قبل ستة أشهر سابقة على نهاية مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، على أن يشتمل الطلب على مبررات المد وما اتخذ من إجراءات لتطبيق أحكام اللائحة المرفقة.

وعلى جهاز شئون البيئة أن يتحقق من صحة البيانات المقدمة، ومدى جدية المنشأة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، وأن يرفع بذلك تقريرا مفصلا ومدعما بالمستندات إلى الوزير المختص بشئون البيئة لعرضه على مجلس الوزراء.

ويجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين عند إعداده للتقرير الخاص بالمد بخبراء ينتدبهم لهذا الغرض، ويتحمل طالب المد فى هذه الحالة بالتكاليف التى يقدرها الجهاز لهؤلاء الخبراء.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1415 هـ

                الموافق 18 فبراير سنة 1995 م

 

اللائحة التنفيذية لقانون البيئة

باب تمهيدى

الفصل الأول

أحكام عامة

(مادة 1)

 

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

ا - المواد الملوثة للبيئة المائية:

أية مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير فى خصائصها أو الإسهام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر ويندرج تحت هذه المواد:

( أ ) الزيت أو المزيج الزيتى.

(ب) المخلفات الضارة أو الخطرة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى ترتبط بها جمهورية مصر العربية.

(ج) أية مواد أخرى (صلبة - سائلة - غازية) يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة.

(د) النفايات أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية.

(هـ) العبوات الحربية السامة.

(و) ما هو منصوص عليه فى الاتفاقية وملاحقها.

2 - التصريف:

كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى مياه البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجارى المائية مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد وفقا لما هو مبين فى الملحق رقم (1) لهذه اللائحة.

3 - التعويض:

يقصد به التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على تطبيق الأحكام الواردة فى القانون المدنى والأحكام الموضوعية الواردة فى الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المتضمنة إليها جمهورية مصر العربية أو التى تنضم إليها مستقبلا بما فى ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الاضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969، أو حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التى تعمل بالطاقة النووية أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو وكذا ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم والجنوح للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن والتفريغ.

4 - خط الشاطئ:

هو أقصى حد تصل إليه مياه البحر على اليابسة أثناء أعلى مد يحدث خلال فترة لا تقل عن أحد عشر عاما.

5 - البحر الإقليمى:

هو المساحات من البحر التى تلى شواطئ جمهورية مصر العربية وتمتد فى اتجاه البحر لمسافة 12 ميل بحرى مقاسة من خط الأساس الذى يقاس منه عرض البحر الإقليمى طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام 1982.

6 - المنطقة الاقتصادية الخالصة:

هى المنطقة البحرية الممتدة فيما وراء البحر الإقليمى بمسافة مائتى ميل بحرى مقاسة بخطوط الأساس.

7 - البحر:

هو المساحات البحرية التى تقع وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة.

8 - المنطقة البحرية الخالصة:

وتشمل منطقتى البحرين المتوسط والأحمر طبقا للحدود الجغرافية والطبيعية الواردة فى القاعدة رقم (10) من الملحق رقم (1) من اتفاقية (ماربول) لعام 1973/ 1978

 

الفصل الثانى

جهاز شئون البيئة

(مادة 2)

 

يحل جهاز شئون البيئة المنشأ بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليه محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى جهاز شئون البيئة، ويتم تسكينهم بحالتهم فى القطاعات التنظيمية المكونة للجهاز وذلك بقرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.

 

(مادة 3)

 

يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من:

* الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

* ممثل من الدرجة العالية على الأقل يختاره الوزير المختص من كل من ست وزارات هى: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى - وزارة الأشغال العامة والموارد المائية - وزارة النقل والمواصلات - وزارة الصناعة - وزارة الداخلية - وزارة الصحة.

* اثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض من الرئيس التنفيذى للجهاز.

* ثلاثة من التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من بين مرشحى تلك التنظيمات لتمثيلها فى المجلس بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة.

* أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلى الوظائف العليا ويختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى للجهاز.

* رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

* ثلاثة من ممثلى قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة من بين مرشحى تلك الجهات.

* اثنين من الجامعات ومركز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة من بين مرشحى تلك الجهات.

ويتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها. كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات. ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات معينة، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائة أو أكثر بمهمة محددة.

ويتولى أمانة المجلس أمين عام الجهاز ولا يكون له صوت معدود فى المداولات ما لم يكن قد تم اختياره لعضوية المجلس ويعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات.

 

(مادة 4)

 

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها وفى إطار الخطة القومية، وله على الأخص ما يأتى:

* الموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة.

* الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث.

* إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة.

* الموافقة على المشروعات التجريبية التى يضطلع بها الجهاز.

* الموافقة على سياسة التدريب البيئى وخططه.

* الموافقة على المعدلات والنسب اللازمة لضمان عدم تلوث البيئة.

* الموافقة على أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئى للمشروعات.

* الإشراف على صندوق حماية وتنمية البيئة.

* الموافقة على الهيكل التنظيمى للجهاز وفروعه بالمحافظات.

* الموافقة على اللوائح الداخلية للجهاز ولوائح العاملين فيه.

* الموافقة على مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز.

* النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل فى اختصاص الجهاز.

* تحديد ما يعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار فى شأنها وفى جميع الأحوال على المجلس أن يضمن قراراته وبوجه خاص تلك التى يرى عرضها على مجلس الوزراء دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المنتظر تحقيقها.

 

(مادة 5)

 

يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز وقرارات مجلس الإدارة، ويختص بالآتى:

- مباشرة إختصاصات الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز.

- مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى سائر القوانين واللوائح ذات الصلة بادارة شئون الجهاز وتصريف أموره الفنية والمالية والإدارية وتحقيق أغراضه.

- مباشرة إختصاصات الوزير فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 باصدار قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

- تطوير نظم العمل بالجهاز وتدعيم أجهزته وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

- الحصول على البيانات والمعلومات والتى تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية حكومية وغير حكومية بالداخل أو الخارج.

- العمل على تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه وهذه اللائحة، بالاتفاق والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانونا.

 

(مادة 6)

 

يكون للجهاز هيكل وظيفى يصدر بقرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة وبالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

 

الفصل الثالث

صندوق حماية البيئة

(مادة 7)

 

ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى (صندوق حماية البيئة) تئول إليه:

( أ ) المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق.

(ب) الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتى يقبلها مجلس إدارة الجهاز.

(ج) الغرامات التى يحكم بها والتعويضات التى يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التى تصيب البيئة.

(د) موارد صندوق المحميات المنصوص فى القانون رقم 102 لسنة 1983

(هـ) ما يخص جهاز شئون البيئة من نسبة الـ 25% من حصيلة الرسوم المقررة على تذاكر السفر التى تصدر فى مصر بالعملة المصرية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 1986 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 697 لسنة 1986 وبحد أدنى 12.5% من إجمالى حصيلة الرسوم المشار إليها.

(و) عائد المشروعات التجريبية التى يقوم بها الجهاز.

(ز) مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر.

(ج) رسوم التراخيص التى يصدرها الجهاز.

وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة.

وتكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة.

 

(مادة 8)

 

تخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه، وبصفة خاصة:

* مواجهة الكوارث البيئية.

* المشروعات التجريبية والرائدة فى مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث.

* نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة والتى ثبت تطبيقها بنجاح.

* تمويل تصنيع نماذج المعدات والأجهزة والمحطات التى تعالج ملوثات البيئة.

* إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى.

* إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية.

* مواجهة التلوث غير معلوم المصدر.

* تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية وتقييم التأثير البيئى ووضع المعدلات والمعايير المطلوب الالتزام بها للمحافظة على البيئة.

* المشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة التى تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية ويتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية.

* مشروعات مكافحة التلوث.

* صرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التى تبذل فى مجال حماية البيئة.

* دعم البنية الأساسية للجهاز وتطوير أنشطته.

* الأغراض الأخرى التى تهدف إلى حماية أو تنمية البيئة والتى يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز.

 

الفصل الرابع

الحوافز

(مادة 9)

 

يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة نظاما للحوافز التى يمكن أن يقدمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها فى القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

 

الباب الأول

حماية البيئة الأرضية من التلوث

الفصل الأول

التنمية والبيئة

(مادة 10)

 

تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئى للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة، وعلى جهاز شئون البيئة مراجعة ذلك كلما لزم الأمر.

 

(مادة 11)

 

تسرى أحكام المادة (10) من هذه اللائحة على المنشآت المبينة فى الملحق رقم (2) لهذه اللائحة.

 

(مادة 12)

 

يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانا مستوفيا عن المنشأة شاملا البيانات التى يتضمنها النموذج الذى يعده جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة.

ويعد جهاز شئون البيئة سجلا يتضمن صور هذه النماذج ونتائج التقييم وطلبات الجهاز من صاحب المنشأة.

 

(مادة 13)

 

لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأى من المتخصصين الذين تصدر بهم قائمة من الجهاز طبقا للمعايير التى يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأى فى تقييم التأثير البيئى للمنشأة المزمع إقامتها وكذلك المطلوب الترخيص لها.

 

(مادة 14)

 

تقوم الجهة الإدارية المختصة بابلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام اللجنة الدائمة للمراجعة والتى يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية:

- مندوب عن جهاز شئون البيئة يرشحه الرئيس التنفيذى للجهاز.

- صاحب المنشأة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى.

- ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هى الجهة المختصة.

- ثلاثة من الخبراء يتم اختيارهم لعضوية اللجنة بناء على ترشيح الرئيس التنفيذى للجهاز لمدة ثلاث سنوات.

وللجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن غيرهم لجانا فرعية لدراسة ما يحال إليها من اعتراضات ورفع تقريرها للجنة، كما لها أن تستعين بمن تراه عند مباشرتها لمهامها وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ وصول أوراق الاعتراض مستوفاة إليها.

 

(مادة 15)

 

تختص اللجنة الدائمة للمراجعة والمنصوص عليها فى المادة (14) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم أو يحال إليها من اعتراضات على نتيجة التقييم أو على ما يطلب تنفيذه من اقتراحات يراها جهاز شئون البيئة وتقرير رأيها فى هذه الاعتراضات بالنسبة للضوابط المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة، ويقدم الاعتراض لجهاز شئون البيئة كتابة مستوفيا أسباب الاعتراض وما يستند اليه مالك المشروع من أسانيد قانونية وعلمية، وأن يرفق باعتراضه ما يراه من مستندات تؤيد أوجه اعتراضه.

 

(مادة 16)

 

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاعتراض كتابة للجهاز، ويتولى مندوب من الجهاز ينتدبه الرئيس التنفيذى تحرير محاضر الاجتماع، ولا يكون له رأى معدود فيما يثار من مناقشات، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات، ويوقع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين.

 

(مادة 17)

 

على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة تدون فيه البيانات التالية:

- الانبعاثات الصادرة عنها أو التى تصرف منها.

- مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة وكفاءة وحدات المعالجة المستخدمة.

- إجراءات المتابعة والأمان البيئى المطبقة فى المنشأة.

- الاختبارات والقياسات الدورية ونتائجها.

- المسئول المكلف بالمتابعة.

ويعد السجل وفق النموذج المبين فى الملحق رقم (3) لهذه اللائحة.

ويلتزم صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر بصورة فورية جهاز شئون البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأى حيود فى معايير ومواصفات الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التى اتخذت للتصويت.

 

(مادة 18)

 

يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة.

وتتم تلك المتابعة دوريا كل سنة، ويرفع عن كل منها تقرير يودع بالقطاع المختص بالجهاز موقعا عليه من المسئول عن المعاينة والاختبار وتاريخ المعاينة والاختبار. فإذا ما تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز باخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بخطاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح تلك المخالفات على وجه السرعة بحسب ما تقتضيه أصول الصناعة فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للرئيس التنفيذى بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الاجراءات التالية:

1 - غلق المنشأة.

2 - وقف النشاط المخالف.

3 - المطالبة القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة.

وتلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجلات مستوفاة وفق النموذج المنصوص عليه فى المادة (17) من هذه اللائحة بصفة دائمة، وعند تجديد بياناته تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة على السجل بالمعاينة.

 

(مادة 19)

 

تخضع التوسعات أو التجديدات فى المنشأة القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد (19)، (20)، (21)، (22) من قانون البيئة المشار إليه.

ويعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات تغيير النمط الإنتاجى لآلات التشغيل أو زيادة أعداد العاملين بصورة تفوق القدرة الاستيعابية لمكان العمل أو أية تعديلات جوهرية فى مبنى المنشأة وبوجه خاص تلك المتصلة بنظام التهوية أو تغيير موقع العمل أو غير ذلك مما قد يترتب عليه تأثير ضار على البيئة أو على العاملين فى المنشأة.

 

(مادة 20)

 

تكون شبكات الرصد البيئى الموجودة حاليا بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة لجهاتها المختصة من الناحية الإدارية، وتقوم فى مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات.

ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى تمهيدا لإقامة برنامج قومى للارصاد البيئية.

 

(مادة 21)

 

يضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الجهات المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى العناصر المبينة فى المراحل التالية:

( أ ) مرحلة ما قبل وقوع الكارثة:

- تحديد أنواع الكوارث البيئية والمناطق الأكثر تأثرا ومعرفة التأثير المتوقع لكل نوع منها.

- جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية وسبل التخفيف من الأضرار التى تنتج عنها.

- حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة.

- تحديد الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن الكارثة أو توقع حدوثها.

- وضع الإجراءات المناسبة لكل نوع من أنواع الكوارث.

- إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها.

- الإشراف والتدريب والمتابعة لمواجهة الكوارث على كافة المستويات.

- تيسير نظام وأساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص الكوارث مع ضمان التحقيق من كفاءته.

- تحديد أسلوب تبادل وطلب المعاونة بين مختلف الجهات عند إدارة الأزمة مع إنشاء قواعد البيانات المناسبة.

(ب) مرحلة اجتياح الكارثة:

- تكون مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها.

- تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق والتعاون على المستوى المحلى والإقليمى والمركزى لضمان استمرارية تدفق الإمداد بالمعدات أو التجهيزات لموقع الكارثة.

- تحقيق الاستخدام الأمثل للامكانات الفعلية المتوافرة فى مختلف الجهات فى التعامل مع الكارثة.

- تحديد مطالب كل جهة من الجهات الأخرى على ضوء تطورات الكارثة.

- تحديد أسلوب إعلام المواطنين عن الكارثة وتطوراتها وسبل التعامل مع آثارها.

(جـ) مرحلة إزالة آثار الكارثة:

- تحديد أسلوب مشاركة مختلف الجهات فى إزالة آثار الكارثة.

- تطوير الخطط بهدف تحسين الأداء.

- رفع مستوى الوعى العام بأسلوب التعامل مع الكوارث.

(د) مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة والدروس المستفادة:

- تسجيل الآثار الاقتصادية والاجتماعية التى ترتبت على حدوث الكارثة.

- تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة.

- المقترحات لتفادى أوجه النقص والقصور التى ظهرت أثناء المواجهة.

 

(مادة 22)

 

تتولى غرفة العمليات المشار إليها فى المادة (21) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع حدوثها تضم فى عضويتها ممثلى الجهات المعنية، ويكون لرئيس مجموعة العمل جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

 

(مادة 23)

 

يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية المنصوص عليها فى الملحق (4) لهذه اللائحة، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات ونقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.

ويسرى حكم هذه المادة على مناطق المحميات الطبيعية وكذلك مناطق تواجد الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض والتى يصدر بها قرار من وزير الزراعة أو المحافظين بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

 

(مادة 24)

 

لا يجوز الترخيص بصيد الطيور والحيوانات البرية المنصوص عليها فى الملحق (4) لهذه اللائحة إلا لأغراض البحث العلمى أو للقضاء على وباء منتشر وغيرها من الأغراض التى يوافق عليها جهاز شئون البيئة، ويقدم طلب الترخيص كتابة لوزارة الداخلية مبينا فيه نوع الطيور والحيوانات البرية المطلوب صيدها والأعداد المطلوب صيدها والغرض منه وفترة الصيد والفرد المطلوب الترخيص لهم وطريقة الصيد وأداته، وعلى وزارة الداخلية أن تحيل هذا الطلب لجهاز شئون البيئة للتحقق من جدية وأهمية هذا الطلب.

 

الفصل الثانى

المواد والنفايات الخطرة

(مادة 25)

 

يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد والنفايات واستخداماتها وذلك على الوجه التالى:

1 - المواد والنفايات الخطرة الزراعية ومنها مبيدات الآفات والمخصبات - وزارة الزراعة.

2 - المواد والنفايات الخطرة الصناعية - وزارة الصناعة.

3 - المواد والنفايات الخطرة للمستشفيات والدوائية والمعملية والمبيدات الحشرية المنزلية - وزارة الصحة.

4 - المواد والنفايات الخطرة البترولية - وزارة البترول.

5 - المواد والنفايات الخطرة التى يصدر عنها إشعاعات مؤينة - وزارة الكهرباء - هيئة الطاقة الذرية.

6 - المواد والنفايات الخطرة القابلة للانفجار والاشتعال - وزارة الداخلية.

7 - المواد والنفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة باصدار الترخيص بتداولها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.

ويصدر كل وزير للوزارات المبينة فى هذه المادة كل فى نطاق اختصاصه بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة يحدد فيه:

( أ ) نوعية المواد والنفايات الخطرة التى تدخل فى نطاق اختصاص وزارته ودرجة خطورة كل منها.

(ب) الضوابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها.

(جـ) أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها.

(د) أية ضوابط أو شروط اخرى ترى الوزارة أهمية إضافتها.

 

(مادة 26)

 

على طالب الترخيص التقدم بطلبه كتابة إلى الجهة المختصة المنصوص عليها فى المادة (25) من هذه اللائحة وذلك وفقا للاجراءات والشروط الآتية:

إجراءات منح الترخيص:

يصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة لمدة خمس سنوات كحد أقصى، ما لم يحدث ما يستدعى مراجعة الترخيص، ويجوز للجهة الإدارية المختصة وفقا لما هو منصوص عليه فى المادة (40) من هذه اللائحة منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة حسب مقتضيات الحاجة.

تتقدم الجهة أو الفرد الراغب فى الحصول على ترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة بطلب مستوف البيانات الآتية:

1 - القائم بتداول المواد والنفايات الخطرة:

اسم المنشأة.

العنوان ورقم التليفون.

موقع المنشأة ومساحتها.

الخرائط الكنتورية لموقع المنشأة.

مستوى الماء الأرضى.

معدات الأمان المتوفرة لدى المنشأة.

معلومات مختصة بالتأمين.

برنامج رصد البيئة بالمناطق المحيطة بالمنشأة.

2 - الجهة المنتجة للمواد والنفايات الخطرة:

(الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والفاكس).

3 - توصيف كامل للمواد والنفايات الخطرة المزمع التعامل فيها وطبيعة وتركيز العناصر الخطرة بها.

4 - تحديد كمية المواد والنفايات الخطرة المزمع تداولها سنويا ووصف أسلوب تعبئتها (براميل - صهاريج - سايب).

5 - توصيف الوسائل المزمع استخدامها لتخزين المواد والنفايات الخطرة وفترة التخزين لكل منها مع تعهد بكتابة بيان واضح على العبوة للإعلام عن محتواها ومدى خطورته وكيفية التصرف فى حالة الطوارئ.

6 - توضيح وسائل النقل المتوخاة (برى - سكك حديدية - بحرى - جو - مياه داخلية) وتحديد خطوط سيرها ومواقيتها.

7 - بيان شامل عن الأسلوب المزمع إتباعه فى معالجة وتصريف المواد والنفايات الخطرة المطلوب الترخيص بتداولها.

8 - تعهد بعدم خلط المواد والنفايات الخطرة مع غيرها من كافة أنواع النفايات الأخرى التى تتولد عن الأنشطة الاجتماعية والإنتاجية.

9 - تعهد بالاحتفاظ بسجلات تتضمن بيانا وافيا بكميات المواد والنفايات الخطرة ونوعياتها ومصادر ومعدلات وفترات تجميعها وتخزينها وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها، مع تيسير هذه البيانات عند كل طلب، وعدم إهدار هذه السجلات قبل مرور خمسة أعوام من تاريخ بدء استخدامها.

10 - تعهد باتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل حسن تعبئة المواد والنفايات الخطرة أثناء مراحل التجميع والنقل والتخزين.

11 - وصف تفصيلى خطة الطوارئ لمجابهة كافة الظروف غير المتوقعة بما يضمن حماية الناس والبيئة.

12 - شهادة بسابق الخبرة فى مجال تداول المواد والنفايات الخطرة.

13 - إقرار بصحة البيانات الواردة فى هذه الوثيقة.

شروط منح الترخيص:

1 - استيفاء كافة البيانات المطلوبة.

2 - توافر الكوادر المدربة المسئولة عن تداول المواد والنفايات الخطرة.

3 - توافر الوسائل والإمكانات والنظم اللازمة للتداول الآمن لهذه المواد.

4 - توافر متطلبات مواجهة الأخطار التى قد تنتج عن حوادث أثناء التداول.

5 - أن لا ينتج عن النشاط المراد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة وبالصحة العامة.

 

(مادة 27)

 

يصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة بمقابل نقدى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص، ويسرى الترخيص لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويجوز للجهة المانحة للترخيص إلغاؤه أو إيقاف النشاط بقرار مسبب فى الحالات الآتية:

1 - إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة.

2 - إذا خالف المرخص له شروط الترخيص.

3 - إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية خطيرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص.

4 - إذا ظهرت تكنولوجيا متطورة يمكن تطبيقها بتعديلات يسيرة ويؤدى استخدامها إلى تحسن كبير فى حالة البيئة وصحة العاملين.

5 - إذا انتهى رأى جهاز شئون البيئة إلى عدم سلامة تداول أى من تلك المواد والنفايات.

وللجهة المانحة للترخيص أن تطلب من طالب الترخيص استيفاء ما تراه من شروط أخرى تراها ضرورية لتأمين التداول وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة، وفى جميع الأحوال لا يجوز لطالب الترخيص تداول المواد والنفايات الخطرة قبل الحصول على الترخيص محررا على النموذج المعد لذلك والواجب الاحتفاظ به مع القائم بالتداول لتقديمه عند الطلب.

 

(مادة 28)

 

تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الآتية:

القواعد والإجراءات العامة لإدارة النفايات الخطرة:

1 - تولد النفايات الخطرة:

تلتزم الجهة التى يتولد بها نفايات خطرة بالآتى:

( أ ) العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كما ونوعا وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية أقل ضررا على البيئة والصحة العامة.

(ب) توصيف النفايات المتولدة كما ونوعا وتسجيلها.

(جـ) إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة جهاز شئون البيئة على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها.

وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها، تلتزم الجهة التى يتولد بها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماكن التخلص المعدة لذلك والتى تحددها السلطات المحلية والجهات الإدارية والبيئية المختصة، ويسرى على تداول هذه النفايات كافة الشروط والأحكام الخاصة بذلك والواردة فى هذه اللائحة.

2 - مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة:

( أ ) تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة، تتوفر بها شروط الأمان التى تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس.

(ب) تخزين النفايات الخطرة فى حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية الثقوب لا تتسرب منها السوائل ومزودة بغطاء محكم وتناسب سعتها كمية النفايات الخطرة أو حسب أصول تخزين تلك النفايات طبقا لنوعيتها.

(جـ) توضع علامة واضحة على حاويات تخزين النفايات الخطرة تعلم عما تحويه هذه الحاويات وتعرف بالأخطار التى قد تنجم عن التعامل معها بطريقة غير سوية.

(د) يوضع برنامج زمنى لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة فى حاويات التخزين.

(هـ) يلزم مولد النفايات الخطرة بتوفير الحاويات السابقة ومراعاة غسلها بعد كل استعمال وعدم وضعها فى الأماكن العامة.

3 - مرحلة نقل النفايات الخطرة:

( أ ) يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارة النفايات الخطرة ويجب أن تتوافر فى هذه الوسائل الاشتراطات الآتية:

1 - أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان وفى حالة جيدة صالحة للعمل.

2 - أن تكون سعة مركبات النقل وعدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة.

3 - أن يتولى قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين قادرة على حسن التصرف خاصة فى حالة الطوارئ.

4 - أن توضع على المركبات علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها والأسلوب الأمثل للتصرف فى حالة الطوارئ.

(ب) تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة، وإخطار سلطات الدفاع المدنى فورا بأى تغير يطرأ عليها، بما يسمح لها بالتصرف السريع والسليم فى حالة الطوارئ.

(جـ) حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية والعمرانية وفى منطقة وسط المدينة خلال ساعات النهار.

(د) يجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجراج الذى تأوى إليه مركبات نقل النفايات الخطرة ورقم وتاريخ الترخيص.

(هـ) يجب مداومة غسل وتطهير مركبات نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقا للتعليمات التى تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها فى المادة (40) من هذه اللائحة.

4 - للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة يلزم مراعاة الآتى:

( أ ) ضرورة الإخطار المسبق وللجهة الإدارية المختصة عدم التصريح فى حالة احتمال حدوث أى تلوث للبيئة.

(ب) فى حالة السماح يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة والمنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية على أن يراعى وجود شهادة الضمان المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1994

5 - مرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة:

( أ ) تختار مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة فى منطقة تبعد عن التجمعات السكانية والعمرانية بمسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات، ويجب أن تتوافر بها الاشتراطات والمعدات والمنشآت التالية:

1 - تناسب مساحة الموقع وكمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة.

2 - يحاط الموقع بسور من الطوب بارتفاع لا يقل عن 2.5 متر.

3 - يزود الموقع بأكثر من باب ذى سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة.

4 - يزود الموقع بمصدر مائى مناسب ودورات مياه.

5 - يزود الموقع بكافة مستلزمات الوقاية والأمان التى تنص عليها قوانين العمل والصحة المهنية وبخط تليفون.

6 - يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التى تيسر حركة العمل به.

7 - يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة بها لحين معالجتها وتصريفها، وتختلف هذه التجهيزات باختلاف نوعية النفايات الخطرة التى يستقبلها المرفق.

8 - يزود المرفق بمحرقة لترميد بعض أنواع النفايات الخطرة.

9 - يزود المرفق بالمعدات والمنشآت اللازمة لفرز وتصنيف بعض النفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها وتدويرها.

10 - يزود الموقع بحفرة للردم الصحى بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق.

(ب) تجرى عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير فى الإطار التالى:

1 - إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة.

2 - استرجاع المذيبات العضوية وإعادة استخدامها فى عمليات الاستخلاص.

3 - تدوير وإعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة.

4 - إعادة استخدام المعادة الحديدية وغير الحديدية ومركباتها.

5 - تدوير وإعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة.

6 - استرجاع وتدوير الأحماض أو القواعد.

7 - استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث.

8 - استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة.

9 - استرجاع الزيوت المستعملة إعادة استخدامها بعد تكريرها مع الأخذ فى الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئى الاقتصادى.

(جـ) تجرى عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير فى الإطار التالى:

1 - حقن النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية والمستودعات الطبيعية فى مناطق تبعد عن التجمعات السكنية والعمرانية.

2 - ردم النفايات الخطرة فى حفر ردم خاصة مجهزة ومعزولة عن باقى مفردات النظام البيئى.

3 - معالجة النفايات الخطرة إحيائيا باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها.

4 - معالجة النفايات الخطرة فيزيائيا أو كيميائيا بالتبخير والتخفيف والتكليس والمعادلة والترسيب وما إلى ذلك.

5 - الترميد فى محارق خاصة مجهزة بما لا يسمح بانبعاث الغازات والأبخرة فى البيئة المحيطة.

6 - التخزين الدائم (مثل وضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم).

(د) اتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل الحد والإقلال من تولد النفايات الخطرة من خلال:

1 - تطوير التكنولوجيا النظيفة وتعميم استخدامها.

2 - تطوير نظم مناسبة لإدارة النفايات الخطرة.

3 - التوسع فى إعادة استخدام وتدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك.

(هـ) وضع برنامج دورى لرصد مختلف مفردات النظم البيئية (الكائنات الحية والموجودات غير الحية) فى مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة وما يحيطها مع سحب الترخيص ووقف العمل بالمرفق عند ظهور أية مؤشرات للإضرار بالنظم البيئية المحيطة بالمرفق.

(و) تكون الجهات المرخص لها بتداول وإدارة المواد والنفايات الخطرة مسئولة عن الأضرار التى تلحق بالغير من جراء عدم مراعاة أحكام هذه اللائحة.

ويختص جهاز شئون البيئة بمراجعة جداول النفايات الخطرة التى تخضع لأحكام القانون، بالتعاون مع الوزارات المعنية فيما يصدر عنها من جداول فى هذا الشأن.

 

(مادة 29)

 

يحظر إقامة أى منشآت بفرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من المحافظة المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة ووزارة القوى العاملة والوزارة المختصة بنوع النفاية وفق ما هو منصوص عليه فى المادة (25) من هذه اللائحة وبما يضمن استيفاء المنشأة الشروط التى تضمن سلامة البيئة والعاملين فيها.

ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها فى المادة رقم (28) من هذه اللائحة.

ويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص من النفايات الخطرة.

 

(مادة 30)

 

يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية.

ويحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة النقل البحرى أو هيئة قناة السويس كل فى حدود اختصاصها السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية، على أن يخطر جهاز شئون البيئة.

 

(مادة 31)

 

على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بيئية، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلى:

( أ ) اختيار الموقع الذى يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقا للشروط اللازمة حسب نوعيه وكمية هذه المواد.

(ب) أن تكون الأبنية التى يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من نوعيات تلك المواد، والتى يصدر بها قرار من وزير الإسكان بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة، وتخضع تلك الأبنية للتفتيش الدورى عن طريق الجهة الإدارية المانحة للترخيص.

(جـ) توفر الشروط اللازمة لوسيلة النقل أو مكان التخزين لتلك المواد بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين.

(د) أن تكون التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج تلك المواد وكذا التجهيزات والأجهزة لا يترتب عليها إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين.

(هـ) أن يتوافر بالأبنية نظم وأجهزة الأمان والإنذار والوقاية والمكافحة والإسعافات الأولية بالكميات والأعداد المناسبة والتى يحددها وزير القوى العاملة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة ومصلحة الدفاع المدنى بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة.

(و) أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أى حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد؛ على أن يتم مراجعة هذه الخطة والتصديق عليها من الجهة المانحة للترخيص بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ومصلحة الدفاع المدنى.

(ز) أن يخضع العاملون فى هذه الجهات للكشف الطبى الدورى، وأن يتم علاجهم مما يصابون به من أمراض مهنية على نفقة الجهة العاملين فيها.

(ح) أن تلتزم الجهات المنتجة لهذه المواد الخطرة بالتأمين على العاملين لديهم بالمبالغ التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ووزارة الصحة، على أن يراعى فى مبالغ التأمين مدى الخطر الذى تتعرض له كل فئة من العاملين داخل كل وحدة إنتاجية.

(ط) توعية العاملين بتداول تلك المواد وبمخاطرها والاحتياطات اللازمة عند تداولها والتأكد من إلمامهم بكافة هذه المعلومات وتدريبهم عليها.

(ى) توعية السكان فى المناطق المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة من هذه المواد وكيفية مواجهتها والتأكد من تعرفهم على وسائل الإنذار عند وقوع حوادث وما هو التصرف عند ذلك.

(ك) تلتزم الجهات المنتجة والمتداولة لهذه المواد الخطرة بتعويض المصابين من المواطنين فى الأماكن المحيطة بمواقع الإنتاج أو التخزين عن الإصابات الناتجة عن حوادث هذه الأنشطة أو الإنبعاثات أو التسربات الضارة منها، وعلى القائمين على إنتاج وتداول المواد الخطرة أن يقدموا تقريرا سنويا بمدى إلتزامهم بتنفيذ الاحتياطات الواجبة.

 

(مادة 32)

 

تلتزم الجهات المنتجة أو المستوردة للمواد الخطرة أن تراعى عند إنتاج أو إستيراد تلك المواد الاشتراطات التالية:

أولا - مواصفات العبوة:

( أ ) نوع العبوة التى ستوضع فيها تلك المواد بحيث تتناسب مع نوعية المادة وأن تكون محكمة الغلق ولا يسهل تلفها.

(ب) سعة العبوة بحيث يسهل حملها أو نقلها دون التعرض للتلف أو إحداث أضرار.

(ج) أن تكون العبوة من الداخل من نوع لا يتأثر بالتخزين طوال مدة فاعلية المادة التى تحتويها.

ثانيا - بيانات العبوة:

( أ ) محتوى العبوة والمادة الفعالة ودرجة تركيزها.

(ب) الوزن القائم والوزن الصافى.

(ج) اسم الجهة المنتجة وتاريخ الانتاج ورقم التشغيل.

(د) نوع الخطورة وأعراض التسمم.

(هـ) الإسعافات الأولية الواجب اتخاذها فى حالة حدوث الضرر.

(و) الكيفية السليمة للفتح والتفريغ والاستخدام.

(ز) أسلوب التخزين السليم.

(ح) سبل التخلص من العبوة الفارغة.

ويجب أن تكتب جميع تلك البيانات باللغة العربية وبأسلوب يسهل على الشخص المعتاد قراءته وفهمه وأن تكون الكلمات مقروءة ومثبتة على مكان ظاهر فى العبوة ولا يسهل طمسها أو إزالتها أو تعديل محتواها، وأن يصاحب تلك البيانات صور توضيحية لكيفية الفتح والتفريغ والتخزين والتخلص والرموز الدولية للخطورة والسمية.

 

(مادة 33)

 

على صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات وذلك وفق البيانات الآتية:

1 - اسم المنشأة وعنوانها.

2 - اسم المسئول عن تحرير السجل ووظيفته.

3 - الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية.

4 - الاشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة.

5 - بيان بأنواع وكميات المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاط المنشأة.

6 - كيفية التخلص.

7 - الجهات المتعاقد معها لتسلم تلك المخلفات الخطرة.

8 - تاريخ تحرير النموذج.

9 - توقيع المسئول.

ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع.

 

الباب الثانى

حماية البيئة الهوائية من التلوث

(مادة 34)

 

مع مراعاة أحكام المادتين (10) و(11) من هذه اللائحة يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأرض التى تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن يكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم (5) لهذه اللائحة.

وفى جميع الأحوال يشترط أن يؤخذ فى الاعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران سواء فى منطقة المشروع أو المناطق المحيطة واتجاه الريح السائدة.

 

(مادة 35)

 

يخضع لحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة فى الملحق رقم (2) لهذه اللائحة، التى يلزم قبل الترخيص لها بمزاولة نشاطها تقييم التأثير البيئى ويصدر الترخيص بملاءمة الموقع من الجهة المختصة بتقييم التأثير البيئى لهذا النشاط بعد الرجوع لجهاز شئون البيئة.

 

(مادة 36)

 

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانين والقرارات السارية وبما هو مبين فى الملحق رقم (6) لهذه اللائحة أو أى تغير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة.

 

(مادة 37)

 

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم تجاوز مكونات الحدود القصوى التالية:

أولا - المركبات الموجودة فى الخدمة حاليا:

أول أكسيد الكربون: 7% بالحجم عند السرعة الخاملة (600 - 900 لفة/ دقيقة).

هيدروكربونات غير محترقة: 1000 جزء فى المليون عند السرعة الخاملة (600 - 900 لفة/ دقيقة).

- الدخان: 65% درجة عتامة أو ما يعادلها من وحدات أخرى عند أقصى تعجيل.

ثانيا - المركبات الحديثة التى يجرى ترخيصها اعتبارا من 1995:

أول أكسيد الكربون: 4.5% بالحجم عند السرعة الخاملة (600 - 900 لفة/ دقيقة).

هيدروكربونات غير محترقة: 900 جزء فى المليون عند السرعة الخاملة (600 - 900 لفة/ دقيقة).

الدخان: 50% درجة عتامة أو ما يعادلها من وحدات أخرى عند أقصى تعجيل.

ويسرى حكم هذه المادة فى المحافظات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، على أن يتضمن القرار فترة لا تزيد عن عام لبدء التنفيذ ليتمكن الملاك والحائزون لتلك الآلات والمركبات من توفيق أوضاعها وفقا لحكم هذه المادة.

ولجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصناعة والصحة والبترول أن يعيد النظر فى الحدود القصوى المنصوص عليها فى هذه المادة بعد ثلاثة أعوام من تاريخ نشر هذه اللائحة.

 

(مادة 38)

 

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة عدا النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية إلا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجارى المائية وذلك وفق المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن هذه المناطق والمبينة فيما يلى:

1 - يحظر نهائيا حرق المخلفات فيما عدا النفايات المعدية المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بالمناطق السكنية أو الصناعية ويتم الحرق فى محارق خاصة يراعى فيها ما يلى:

( أ ) أن تكون تحت الرياح السائدة للتجمعات السكنية.

(ب) أن تبعد 1500 متر عن أقرب منطقة سكنية.

(ج) أن تكون سعة المحرق أو المحارق المخصصة تكفى لحرق القمامة المنقولة إليها خلال 24 ساعة.

(د) أن يكون موقع المحرقة فى مكان تتوافر به مساحة كافية لاستقبال القمامة المتوقعة طبقا لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية وتعداد سكانها.

2 - فى حالات الضرورة القصوى وخلال فترة انتقالية لا تزيد على 3 سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذه اللائحة التنفيذية يسمح بحرق القمامة حرقا مكشوفا وذلك طبقا للشروط الآتية:

( أ ) أن يكون هناك تصريح مسبق من جهاز شئون البيئة والدفاع المدنى وأن يتم الحرق تحت إشراف أجهزة الإدارة المحلية والدفاع المدنى.

(ب) أن يكون مكان حرق القمامة على مساحة لا تقل عن 1.5 كم من التجمعات السكنية والصناعية وأن تكون تحت الرياح السائدة للمناطق السكنية والصناعية.

(ج) تخصص المحليات مكانا لاستقبال القمامة بعد دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة وطبيعتها وكمية النفايات المراد التخلص منها كل 24 ساعة وأن يكون المكان:

- على مستوى كنتورى منخفض عن المنطقة المحيطة.

- أن تكفى المساحة لتشوين القمامة المزمع نقلها وكذلك العمليات الأخرى التى يجرى بالموقع من فرز ومن عمليات أخرى.

- وجود مصدر للمياه لحالات الطوارئ والاستخدامات الضرورية الأخرى.

- توفير المعدات اللازمة للتشوين والتقليب والتخلص من الرماد بحيث لا يتطاير للهواء أو يتسرب للمياه الجوفية.

3 - النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية يتم حرقها بنفس المكان بواسطة محارق مصممة لهذا الغرض وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم أو تخزين بجوار المحرقة ويجوز عند الضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة وجهاز شئون البيئة أن يتم نقل مخلفات هذه الوحدات إلى أقرب مستشفى مزود بمحرقة أو محارق وذلك بشرط استيعابها للمخلفات المطلوب نقلها إليها وأن يتم نقل المخلفات فى حاويات محكمة لا تسمح بتطاير محتوياتها وعلى أن يتم حرق تلك الحاويات مع ما بها من مخلفات.

4 - فى جميع الأحوال يشترط أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع تطاير الرماد أو انبعاث الغازات إلا فى الحدود المسموح بها والمنصوص عليها فى الملحق رقم (6) لهذه اللائحة.

5 - تلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة.

 

(مادة 39)

 

يلتزم متعهدو جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة.

كما يلزم أن تكون صناديق جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة لا ينبعث عنها روائح كريهة أو أن تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات أو بؤرة تجذب الحيوانات الضالة وأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة على فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط ألا تزيد كمية القمامة فى أى من تلك الصناديق وفى أى وقت عن سعته، وتقوم الإدارة المختصة بالمحليات بالرقابة على تنفيذ أحكام هذه المادة.

 

(مادة 40)

 

يحظر رش أو إستخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تضعها وزارة الزراعة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وخاصة ما يأتى:

( أ ) يلزم عند رش مبيدات الآفات الزراعية بأى وسيلة أن يتم إخطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم.

(ب) توفير وسائل الإسعاف اللازمة.

(جـ) توفير ملابس ومهمات واقية لعمال الرش.

(د) تحذير الأهالى من التواجد بمناطق الرش.

(هـ) أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذا العمل.

(و) مراعاة ألا يتم الرش بالطائرات إلا فى حالات الضرورة القصوى التى يقدرها وزير الزراعة ويلزم فى هذه الحالة تحديد المساحات المطلوب رشها على خرائط وتميز تلك المساحات بلون خاص مع توضيح العوائق الرئيسية للطيران والمناطق الممنوع رشها وكذا استبعاد المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.

 

(مادة 41)

 

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وعلى الجهة المانحة للترخيص بالبناء أو الهدم إثبات ذلك فى الترخيص وذلك على النحو المبين فيما يلى:

1 - أن يتم التشوين بالموقع بالأسلوب الآمن بعيدا عن إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية القابل للتطاير منها حتى لا يسبب تلوث الهواء.

2 - نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء فى حاويات أو أوعية خاصة باستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض ويشترط فيها:

* أن تكون السيارة مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم يمنع انتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق.

* أن تكون السيارة مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ.

* أن تكون السيارة فى حالة جيدة طبقا لقواعد الأمان والمتانة والأنوار ومجهزة بكافة أجهزة الأمان.

3 - أن تخصص الأماكن التى تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن 1.5 كم من المناطق السكنية وأن تكون ذات مستوى كنتورى منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتلائها.

4 - أن تقوم المحليات بتحديد الأماكن التى تنقل لها المخلفات ولا يصرح بنقل أو التخلص من تلك المخلفات إلا بالأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل المحليات المعنية.

 

(مادة 42)

 

يجب أن تراعى الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو غرض تجارى آخر أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها وذلك وفق ما هو مبين فيما يلى:

الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن عند حرق أى نوع من أنواع الوقود:

( أ ) الاحتياطات اللازم اتخاذها لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق لمنع أو الاقلال من انبعاث الملوثات من مصادر حرق الوقود فانه يجب أن يتم اختيار الوقود المناسب ومراعاة التصميم السليم للمواقد وبيت النار والمداخن واستخدام وسائل التحكيم ذات الكفاءة العالية طبقا للمعايير الآتية:

1 - يحظر الحرق المكشوف الذى لا يتوافر فيه التصميمات السليمة لضمان الاحتراق الكامل وتصريف العوادم من خلال مداخن طبقا للمواصفات الهندسية المناسبة.

2 - أن يتم تصميم الموقد وبيت النار بحيث يحدث مزج كامل لكمية الهواء الكافية للحرق الكامل وتوزيع درجة الحرارة وإعطاء الزمن الكافى والتقليب الذى يضمن الحرق الكامل ضمانا للاقلال من انبعاث نواتج الحرق غير الكامل وبحيث لا يزيد ما ينبعث من الملوثات عن الحدود القصوى المسموح بها للانبعاث وفقا لما هو مبين بالملحق رقم (6) لهذه اللائحة.

3 - يحظر استخدام الفحم الحجرى بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية.

4 - يحظر استخدام المازوت والمنتجات البترولية الثقيلة الأخرى والبترول الخام بالمناطق السكنية.

5 - ألا تزيد نسبة الكبريت بالوقود المستعمل بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية عن 1.5%.

6 - أن يتم انبعاث الغازات المحتوية على ثانى أكسيد الكبريت عن طريق مداخن مرتفعة بالقدر الكافى بحيث يتم تخفيفها قبل وصولها إلى سطح الأرض أو استخدام الوقود المحتوى على نسب مرتفعة من الكبريت بمحطات القوى والصناعة وغيرها بالمناطق البعيدة عن العمران مع مراعاة العوامل الجوية والمسافات الكافية لعدم وصولها للمناطق السكنية والزراعية والمجارى المائية.

(ب) ارتفاعات المداخن:

1 - المداخن التى يصدر عنها انبعاث إجمالى للعادم ما بين 7000 - 15000 كجم بالساعة يتراوح ارتفاعها ما بين 18 - 36 مترا.

2 - المداخن التى يصدر عنها انبعاث إجمالى أكثر من 15000 كجم/ ساعة يجب أن يكون ارتفاع المدخنة أكثر من مرتين ونصف على الأقل من ارتفاع المبانى المحيطة بما فيها المبنى الذى تخدمه المدخنة.

3 - المداخن التى تخدم الأماكن العامة كالمكاتب والمطاعم والفنادق والأغراض التجارية الأخرى وغيرها يجب ألا يقل ارتفاعها عن 3 متر عن حافة المبنى (أعلى المبنى) مع العمل على ارتفاع سرعة تسريب الغاز من المدخنة.

(جـ) الحدود القصوى للانبعاث من مصادر حرق الوقود:

 

الملوث    الحد الأقصى المسموح به

الدخان   - 1 (باستعمال كارت رنجلمان)

الرماد المتطاير       - 1 رنجلمان - مصادر متواجدة بالمناطق الحضرية أو

بالقرب من المناطق السكنية.

- 2 رنجلمان - مصادر بعيدة عن العمران

- 2 رنجلمان - حرق النفايات

ثاني أكسيد الكبريت         قائم 4000 مجم/ م3

جديد 2500 مجم/ م3

الداهيات حرق نفايات 20 مجم/ م3

أول أكسيد الكربون قائم 4000 مجم/ م3

جديد 2500 مجم/ م3

* (1) رنجلمان = 250 مجم/ م3.

* (2) رنجلمان = 500 مجم/ م3.

على الجهة الإدارية المختصة مراعاة الالتزام بأحكام هذه المادة.

 

(مادة 43)

 

يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والاجراءات المستمدة من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة وكذلك تلك المبينة فيما يلى:

1 - يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام للمنتجات البترولية والبتروكيماويات والغاز وتصنيعه وتكريره وتخزينه ونقله أن تلتزم بالضوابط والإجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية البيئة والمستمدة من مبادئ صناعة البترول العالمية والموافق على تطبيقها من الهيئة المصرية العامة للبترول طبقا لطبيعة كل مشروع أو منشأة أو عملية.

2 - يجب على القائم بالأعمال فى النشاط البترولى إتباع تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول بالمواصفات القياسية العالمية المصرح بها، فى شأن طرق وأساليب التشغيل الآمنة فى كل ما يتعلق بتنقية وتخزين البترول والبتروكيماويات والغاز ونقلها وتصريف المياه والمواد الأخرى المستغنى عنها، مع تفادى ضياع البترول أو الغاز، وكذلك القيام بعمل الاحتياطات اللازمة بما يتعلق بالوقاية من الحريق ووقاية الآلات والآبار ومساكن العاملين، والمخازن والمنشآت البترولية، وجميع الوسائل الأخرى التى ترى الهيئة المصرية العامة للبترول لزومها لتنظيم وضمان حسن سير العمل والمحافظة على البيئة وعلى السكان المجاورين، وتتضمن على الأخص ما يأتى:

( أ ) مراعاة تحديد المسافات الآمنة سواء بين الآبار الاستكشافية أو الإنتاجية وبين محطات التجميع والإنتاج وأية منشأة صناعية أخرى والورش وخطوط الأنابيب الرئيسية أو الفرعية والمساكن والأماكن الدينية والاجتماعية والمقابر.

(ب) مراعاة شروط الأبعاد والمسافات عند استخدام المتفجرات سواء فى عمليات المسح السيزمى أو عمليات إنشاء خطوط الأنابيب.

(جـ) تزويد الآبار بالمواد والمعدات والصمامات الضرورية لمنع الانفجارات ومنع تسرب الزيت أو الغاز.

(د) تركيب أجهزة الفصل والشعلات اللازمة لإجراء عمليات إنتاج ونقل وتشغيل وتكرير المواد البترولية والبتروكيماويات والغاز.

(هـ) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسريب الزيت والغاز الذى يتم استخراجه فى الاختبارات التى تجرى أثناء الحفر وإكمال الآبار والذى لا يمكن جمعه، وكذلك أى زيت أو غاز آخر ينبغى حرقه إما فى حفر مفتوحة أو فى الشعلات على أن يراعى الاختيار الأمثل لعدد وحجم فونيات الحريق والشعلات أو استخدام عملية التذرية أو استخدام الهواء الإضافى أو إمكانية استخدام وقود الديزل لاستكمال حريق الزيت الخام الثقيل.

(و) تركيب المداخن والشعلات والهوايات اللازمة لعمليات الإنتاج والتشغيل والتكرير والتخزين اللازمة بمحطات القوى التابعة للمنشأة، سواء للغازات المنبعثة الباردة أو الساخنة.

(ز) وضع الخطط اللازمة وتجهيز المعدات والآلات وتعيين وتدريب الأفراد لمجابهة أى تسرب أو حريق يحدث لرؤوس الآبار أو خطوط التدفق أو المنشآت البحرية أو المنشآت الصناعية أو صهاريج التخزين أو المخازن أو الورش أو المساكن أو أى منشآت أخرى مماثلة داخل نطاق عمل المنشأة.

(جـ) بالنسبة لصهاريج التخزين يراعى ما يلى:

1 - توفر الحد الأدنى من المسافات إلى حافة الطرق الرئيسية والسكك الحديدية والمستودعات الأخرى والمبانى والأماكن المكشوفة للنيران.

2 - أن تكون الصهاريج محكمة وتنظم عملية تسرب الأبخرة الزائدة طبقا للمواصفات القياسية العالمية بهذا الشأن.

3 - الدهان باللون الأبيض أو أى لون فاتح آخر.

4 - إحاطة كل صهريج بأسوار لحصر تسرب الزيت إن وجد ومزودة بمنافذ لتصريف مياه الأمطار، على أن يكون الحجم المحصور يعادل حجم الصهريج أو طبقا للاشتراطات العالمية المستخدمة فى تصميم صهاريج تخزين البتروكيماويات.

(ط) يراعى استخدام الهواء المضغوط فى أجهزة القياس والتشغيل بدلا من الغاز الجاف المضغوط كلما أمكن ذلك.

3 - أن تكون جميع المهمات والمعدات والآلات المستخدمة فى العمليات فى حالة جيدة ومستوفية لجميع الشروط اللازمة لحسن استخدامها وأن تكون بالقدرة الكافية للعمل المخصص من أجله مع إجراء عمليات الصيانة والتفتيش اللازمة لها.

4 - يجب التخلص من الغاز المصاحب للزيت الذى لا يمكن استغلاله أو استعماله بطريقة مأمونة وطبقا للمواصفات العالمية القياسية بهذا الشأن.

5 - يجب استعمال وتطبيق الوسائل الميكانيكية والكيميائية لاستخراج أكبر نسبة من فضلات الآبار أو الصهاريج مع إعداد حفر أو خزانات لاستقبال ما يتبقى منها بعد المعالجة فى مكان مناسب مأمون بعيدا عن الآبار أو المنشآت البترولية والصناعية والمساكن.

لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تفيض هذه الفضلات على سطح الأرض أو على الطريق العامة أو على المجارى المائية والبحار وشواطئها.

 

(مادة 44)

 

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة الموضحة بالجدول رقم (1) من الملحق رقم (7) لهذه اللائحة.

وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها، والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك، وذلك وفق ما هو مبين بالجدول رقم (2) من الملحق رقم (7) لهذه اللائحة من حيث الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له.

 

(مادة 45)

 

ويلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة التى تضعها وزارة القوى العاملة والتشغيل بما يضمن عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء، داخل مكان العمل إلا فى الحدود المبينة فى الملحق رقم (8) لهذه اللائحة وذلك سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة؛ وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود اللازمة على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات، وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء.

 

(مادة 46)

 

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما، وفى حالة ضرورة العمل فى درجتى حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية ويتضمن الملحق رقم (9) لهذه اللائحة الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما.

 

(مادة 47)

 

يشترط فى الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

ويبين الجدول التالى كميات الهواء اللازمة لتهوية الأماكن العامة:

 

كمية الهواء الخارجى * * *

ديسيمتر مكعب/ دقيقة/ شخص        نوع المكان والنشاط

140 - 280     مكان ذو سقف مرتفع. بنك. قاعة محاضرات. مكان

عبادة. محل عام كبير. مسرح. غرفة بدون تدخين.

280 - 420     شقة. صالون حلاقة. محل تجميل. غرفة فندق

أو غرفة فيها تدخين قليل.

420 - 560     كافيتريا. محل به مطعم صغير مكان عمل عام،

غرفة مستشفى أو غرفة بها تدخين متوسط.

560 - 850     مكان عمل خاص، مكتب أو عيادة أو غرفة بها تدخين

كثير.

850 - 1700   قاعة اجتماعات. ملهى ليلى أو غرفة مكتظة بها

تدخين كثير.

* * * - بدون استعمال أجهزة تكييف الهواء.

- لا يقل حجم الفراغ المخصص لكل فرد عن 4.25 متر مكعب.

- لا تقل مساحة الأرضية المخصصة لكل فرد عن 1.4 متر مربع.

 

(مادة 48)

 

يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة إلا فى الحيز المخصص للمدخنين ويعد التدخين فى غير هذا الحيز مخالفة إدارية تعرض مرتكبها للعقاب التأديبى المعمول به بالمنشأة.

 

(مادة 49)

 

لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى يصدر بها قرار من وزير الكهرباء والطاقة المسئول عن الأمان النووى بعد الرجوع إلى وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة وذلك خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1994

 

الباب الثالث

حماية البيئة المائية من التلوث

 

الفصل الأول

التلوث من السفن

الفرع الأول

التلوث من الزيت

(مادة 50)

 

على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراج الزيت أن يبادروا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التى اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية:

1 - الإجراءات التى اتخذت لمعالجة التسرب.

2 - كمية ونوع المشتتات التى استعملت.

3 - المصدر المحتمل لحدوث التسرب، وهل حدث حريق أم لا.

4 - اتجاه البقعة الزيتية المتكونة.

5 - معدل التسرب إذا كان مستمرا.

6 - أبعاد البقعة.

7 - سرعة واتجاه الريح ودرجة حرارة الجو ودرجة الرؤية.

8 - اتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه.

9 - حالة البحر.

10 - حالة المد والجزر غامر - عالى - متوسط - ضعيف.

11 - الأماكن الشاطئية المهددة.

12 - طبيعة المنطقة، شعب مرجانية، كائنات بحرية.

13 - المصدر المبلغ - الاسم - التليفون - العنوان.

وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه لمتابعة الإجراءات التى اتخذت فى هذا الشأن وفقا لمهام الجهاز المنصوص عليها فى المادة (5) من قانون البيئة.

 

(مادة 51)

 

يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والموانى المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن.

ويجب أن تجهز الموانى بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء.

وتتولى الجهة الإدارية المختصة استقبال أية سفينة أو ناقلة وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفاياتها ومياه الاتزان غير النظيفة.

ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الاتزان غير النظيفة.

 

(مادة 52)

 

على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل الزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية:

( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها عن عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت.

(ب) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.

(جـ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.

(د) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات.

(هـ) التخلص من النفايات الملوثة.

(و) إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء.

ويتم تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية فى سجل خاص مطابق لسجل الزيت المنصوص عليه فى هذه المادة على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية:

1 - اسم المنصة وموقعها.

2 - الترخيص الصادر لها.

3 - اسم صاحب المنصة.

4 - النشاط الذى تزاوله المنصة.

5 - بيان نظم ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتى قبل تصريفها ونظام التحكم فيها ومراقبتها.

6 - كمية ونوعية المواد والسوائل المرخص بتصريفها على مدار السنة ومعدلها.

7 - الكمية الفعلية للمواد والسوائل التى يتم تصريفها.

8 - بيان الأعطال بالنسبة لنظام ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتى موضحا تاريخ العطل وفترة استمراره ونتائج التحليل عقب الإصلاح مباشرة.

9 - اسم وتوقيع مسئول ملء بيانات السجل.

10 - تاريخ تحرير البيانات.

 

(مادة 53)

 

فى تطبيق أحكام المادة 59 من قانون البيئة المشار إليه، يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمى وأن تكون الشهادة سارية المفعول وتغطى جميع الأضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة.

 

الفرع الثانى

التلوث بمخلفات الصرف الصحى والقمامة

(مادة 54)

 

يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات الموضحة فيما يلى:

إجراءات تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة من السفن والمنصات البحرية:

تلتزم السفن والمنصات البحرية أيا كانت جنسيتها بمراعاة المعايير والضوابط التالية عند تصريفها لمياه الصرف الصحى:

1 - أن تكون السفينة أو المنصة البحرية مزودة بالشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات مياه الصرف الصحى وأن تكون الشهادة سارية المفعول.

2 - أن تكون السفينة مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرف الصحى.

3 - لا يجوز لأى سفينة أن تصرف مياه الصرف الصحى المعالجة على مسافة أقل من أربعة أميال بحرية من الشاطئ.

4 - فى حالة صرف السفينة لتلك المخلفات قبل معالجتها فلا يجوز لها ذلك قبل مسافة 12 ميل بحرى من خط الشاطئ.

وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى سفينة صرف مخلفات الصرف الصحى المحجوزة فى صهاريج الاحتجاز دفعة واحدة ولكن بمعدلات معتدلة وعندما تكون السفينة مبحرة بسرعة لا تقل عن 4 عقدة/ ساعة.

وينبغى أن لا يتخلف عن عمليات الصرف أيا كانت نوعيتها ظهور أجسام صلبة عائمة مرئية فى المياه الإقليمية وألا يتسبب الصرف فى تغيير لون هذه المياه.

وإذا كانت مياه الصرف ممزوجة بفضلات مياه يلزم معالجتها فيجب أن تتم هذه المعالجة قبل الصرف.

ولا تنطبق الأحكام السابق الإشارة إليها فى حالة التصرف لسلامة السفينة ومن على متنها أو إنقاذ أرواح فى البحار أو نتيجة عطب أصاب السفينة أو معداتها بشرط أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لمنع هذا التصريف أو للتخفيف منه إلى أقصى حد قبل وقوع العطب وبعده.

 

(مادة 55)

 

على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة باستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة وفضلات السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيلات فى حالة صالحة للاستخدام ومصانة وأن يراعى نظافتها وتطهيرها بصفة دورية.

 

(مادة 56)

 

على الجهات المختصة أن تراعى عند نقل المخلفات المتجمعة فى التسهيلات المنصوص عليها فى المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو انبعاث أية روائح عنها وأن يتم التخلص منها فى الأماكن وبالضوابط التى ينص عليها فى قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات.

 

الفصل الثانى

التلوث من المصادر البرية

(مادة 57)

 

يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لها، مراعاة أحكام مواد الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة والخاص بالتنمية والبيئة، ويلتزم المرخص له بتوفير وحدات مناسبة وكافية لمعالجة المخلفات كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت وأن يحافظ على سلامتها وصيانتها بصفة دورية.

 

(مادة 58)

 

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة يحظر على المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل إلى البيئة المائية والشواطئ المتاخمة تصريف تلك المواد إلا بعد معالجتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى الملحق رقم (1) لهذه اللائحة.

وعلى معامل وزارة الصحة إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل.

وفى حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل للمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى الملحق رقم (1) يخطر جهاز شئون البيئة لإتخاذ الإجراءات الإدارية بالاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة للنظر فى منح صاحب الشأن المرخص له بممارسة نشاطه وفقا لأحكام هذه اللائحة مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة، مع مراعاة المدد المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة بالنسبة للمنشآت القائمة عند صدورها، فإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استمرار الصرف من شأنه الحاق أضرار بالبيئة المائية فيوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون البيئة، كما يحظر على المنشآت الصناعية تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والمنصوص عليها فى الملحق رقم (10) لهذه اللائحة فى البيئة المائية.

 

(مادة 59)

 

يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

وتتبع فى شأن الترخيص بإقامة تلك المنشآت الإجراءات التالية:

( أ ) يقدم الطلب كتابة إلى المحافظة الساحلية المعنية "الجهة المانحة للترخيص" موضحا فيه تحديد نوعية المنشأة المقترح إقامتها داخل منطقة الحظر، على أن يرفق بالطلب دراسة متكاملة عن تقييم التأثير البيئى للمشروع أو الأعمال المستجدة المطلوب تنفيذها بما فى ذلك تأثيرها على الإتزان البيئى للمنطقة الساحلية وعلى خط الشاطئ، وعلى الأخص العناصر التالية:

1 - النحر.

2 - الإرساب.

3 - التيارات الساحلية.

4 - التلوث الناجم عن المشروع أو الأعمال.

مع بيان الأعمال والاحتياطات المقترحة تفصيلا لملاقاة أو معالجة هذه الآثار إن وجدت.

(ب) تقوم المحافظة الساحلية بتحويل الطلب إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لإبداء رأيها الفنى فى المشروع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة كما تقوم المحافظة الساحلية إرسال دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع إلى جهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى فيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.

(جـ) للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ أن تحمل مقدم الطلب تكاليف المعاينات والدراسات التى تقوم بها.

ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى الجهات الإدارية المختصة والمحافظات المعنية شروط الترخيص بإقامة المنشأة داخل منطقة الحظر أو تعديل خط الشاطئ.

 

(مادة 60)

 

يحظر الترخيص بإجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو إنحسارا عنه إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات التى من شأنها المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله الإجراءات والشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.

 

الفصل الثالث

الإجراءات الإدارية والقضائية

(مادة 61)

 

يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فى المادة 78 من قانون البيئة المشار إليه، عند وقوع مخالفة لا تزيد عقوبتها عن الغرامة أو التعويض أن يسمح لربان السفينة أو المسئول عنها إذا رغب أن يغادر الميناء على وجه عاجل، تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون البيئة، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضات التى تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة، ويتم إيداع تلك المبالغ فى اليوم التالى على الأكثر من تحصيلها بصندوق حماية البيئة وفقا لأحكام المادة (7) من هذه اللائحة.

ويجوز تقديم ضمان مالى عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة، وذلك مراعاة لأحكام الاتفاقية الدولية فى شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام 1969.

 

(مادة 62)

 

يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرار بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانى أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها على النحو التالى:

 

- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس   رئيسا

- ممثل لجهاز شئون البيئة     عضوا

- ممثل لمصلحة الموانى والمنائر  عضوا

- ممثل لوزارة الدفاع عضوا

- ممثل لوزارة البترول عضوا

- ممثل للجهة الإدارية المختصة التى وقعت المنازعة فى مجال نشاطها     عضوا

وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر فى شئون البيئة المائية.

وتختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

 

(مادة 63)

 

للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والهيئة العامة لقناة السويس ووزارة النقل البحرى أو أية جهة معنية أخرى فى تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة وذلك وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة.

 

الباب الرابع

أحكام ختامية

(مادة 64)

 

تتحدد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة المشار إليها فى المادة 91 من قانون البيئة وفقا للضوابط التالية:

( أ ) قرب التفريغ أو بعده من الشاطئ وبوجه خاص المناطق ذات الأهمية الاقتصادية أو السياحية أو المحميات الطبيعية.

(ب) درجة سمية المواد المفرغة.

(جـ) حجم الملوث ونوعيته وأثره الإتلافى للبيئة.

 

(مادة 65)

 

يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وكذا تلقى الشكاوى والبلاغات التى تقدم فى هذا الشأن؛ واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

 

ملاحق مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة

رقم الملحق الموضوع
1 المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها فى البيئة البحرية.
2 المنشآت التى تخضع للتقييم البيئى.
3 نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل الحالة البيئية).
4 الطيور والحيوانات البرية المحظورة صيدها أو قتلها أو امساكها.
5 الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى.
6 الحدود المسموح بها لملوثات الهواء فى الانبعاثات.
7 الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له.
8 الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل العمل وفقا لنوعية كل صناعة.
9 الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لها ووسائل الوقاية منهما.
10 المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية.

ملحق رقم (1) المعايير والمواصفات لبعض المواد عند تصريفها فى البيئة البحرية

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل ولائحته التنفيذية يشترط ألا تتجاوز مستويات الصرف للمواد المبينة بعد عن المستويات الموضحة قرين كل منها. وفى جميع الأحوال لا يسمح بالصرف فى البيئة البحرية الا على مسافة لا تقل عن 500 متر من خط الشاطئ، كما لا يسمح بالصرف فى مناطق صيد الأسماك أو مناطق الاستحمام أو المحميات الطبيعية بما يحافظ على القيمة الاقتصادية أو الجمالية للمنطقة.

البيان الحد الأقصى للمعايير والمواصفات (ملليجرام/ لتر - ما لم يذكر غير ذلك)
درجة الحرارة لا تزيد عن عشر درجات فوق المعدل السائد
الأس الأيدروجينى 6 - 9
اللون خالية من المواد الملونة
الأكسجين الحيوى الممتص 60
الأكسجين المستهلك كيماويا (دايكرومات) 100
مجموع المواد الصلبة الذاتية 2000
رماد المواد الصلبة الذاتية 1800
المواد العالقة 60
العكارة 50 N T U
الكبريتيدات 1
الزيوت والشحوم 15
الهيدرو كربونات من أصل بترولى 0.5
الفوسفات 5
النيترات 40
الفيونولات 1
الفلوريدات 1
الألومنيوم 3
الأمونيا (نيتروجين) 3
الزئبق 0.005
الرصاص 0.5
الكادميوم 0.05
الزرنيخ 0.05
الكروم 1
النحاس 1.5
النيكل 0.1
الحديد 1.5
المنجنيز 1
الزنك 5
الفضة 0.1
باريوم 2
كوبالت 2
المبيدات بأنواعها 0.2
السيانيد 0.1
العد الاحتمالى للمجموعة القولونية فى 100 سم3 5000

 

 

ملحق رقم (2)

المنشآت الخاضعة لأحكام تقييم التأثير البيئى

 

تتحدد تلك المنشآت وفقا للضوابط الأساسية التالية:

الأولى: نوعية نشاط المنشأة.

الثانى: مدى استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية وخاصة المياه والأراضى الزراعية والثروات المعدنية.

الثالث: موقع المنشأة.

الرابع: نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة.

أولا - نوعية نشاط المنشأة:

1 - المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1985 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ورقم 55 لسنة 1977 بشأن اقامة وادارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية.

2 - المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام:

* القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية.

* القانون رقم 38 لسنة 1977 فى شأن تنظيم الشركات السياحية.

* القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار.

* القانون رقم 1 لسنة 1992 فى شأن المحال السياحية.

3 - المنشآت العاملة فى مجال الكشف عن البترول واستخراجه وتكريره وتخزينه ونقله الخاضعة لأحكام:

* القانون رقم 6 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد للبحث عن البترول.

٭ القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول.

4 - منشآت انتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام:

٭ القانون رقم 145 لسنة 1948 بانشاء ادارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة.

٭ القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء.

٭ القانون رقم 12 لسنة 1976 بشأن انشاء هيئة كهرباء مصر.

٭ القانون رقم 13 لسنة 1976 بشأن انشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

٭ القانون رقم 27 لسنة 1976 بشأن انشاء هيئة كهرباء الريف.

٭ القانون رقم 102 لسنة 1986 بشأن انشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

5 - المنشآت العاملة فى المناجم والمحاجر وإنتاج مواد البناء الخاضعة لأحكام:

٭ القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر.

٭ القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر.

6 - جميع مشروعات البنية الأساسية ومنها محطات معالجة الصرف الصحى واعادة استخدام مياهها أو مياه الصرف الزراعى ومشروعات الرى والطرق والكبارى والقناطر والأنفاق والمطارات والموانى البحرية ومحطات السكة الحديدية وغيرها.

7 - أية منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون له تأثير ملحوظ على البيئة ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الادارية المختصة.

ثانيا: المنشآت الخاضعة لتقييم التأثير البيئى وفقا لمواقعها:

ومنها تلك التى تقام على شواطئ النيل وفرعيه والرياحات أو فى المناطق السياحية والأثرية أو حيث تزيد الكثافة السكانية أو عند شواطئ البحار والبحيرات أو فى مناطق المحميات.

ثالثا: مدى استنزال المنشأة للموارد الطبيعية:

ومنها تلك التى تسبب تجريف الأرض الزراعية أو التصحر أو ازالة تجمعات الأشجار والنخيل أو تلوث موارد المياه وخاصة نهر النيل وفرعيه والبحيرات أو المياه الجوفية.

رابعا - نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة:

وهى:

1 - المنشآت الثابتة التى تعمل بالوقود الحرارى ويصدر عنها انبعاثات تجاوز المعايير المصرح بها.

2 - المنشآت التى تستخدم وقود نووى فى التشغيل.

 

ملحق رقم (3)

نموذج

سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة

(سجل الحالة البيئية)

 

1 - اسم المنشأة وعنوانها.

2 - اسم المسئول عن تحرير السجل ووظيفته.

3 - الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية.

4 - نوعية النشاط وطبيعة المواد الخام والانتاج خلال المدة الزمنية المقابلة.

5 - التشريع الخاضع له المنشأة.

6 - الاشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة.

7 - بيان بأنواع الانبعاثات ومعدلات صرفها (فى الساعة/ فى اليوم/ فى الشهر/ فى السنة) وكيفية التصرف فيها:

7/ 1 - غازية.

7/ 2 - سائلة.

7/ 3 - صلبة.

7/ 4 - أخرى.

8 - معدلات اجراء الاختبارات على كل نوع من الانبعاثات الصادرة عن المنشأة.

8/ 1 عينات مخطوفة (جرابية):

٭ تاريخ ووقت ومكان كل عينة.

٭ معدل جمع العينات.

٭ بيان بالمؤشرات المطلوب قياسها (يوميا/ أسبوعيا/ شهريا).

8/ 2 عينات مركب:

٭ تاريخ ووقت جمع العينة.

٭ أماكن ونسب خلط العينة المركبة.

* بيان بالمؤشرات المطلوب قياسها (يوميا/ أسبوعيا/ شهريا).

9 - المخرجات بعد عمليات المعالجة.

10 - مدى كفاءة وسائل المعالجة.

11 - تاريخ وتوقيع المسئول.

 

ملحق رقم (4)

الطيور والحيوانات البرية

المحظور صيدها أو قتلها أو امساكه

 

أولا:

( أ ) الطيور والحيوانات المبينة بالكشف المرفق بقرار وزير الزراعة رقم 28 لسنة 1967 الصادر تنفيذا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة.

(ب) أى طيور أو حيوانات أخرى تحددها الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية.

(جـ) أى طيور أو حيوانات أخرى يصدر بها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة.

ثانيا - المناطق التى يحظر فيها صيد هذه الطيور والحيوانات:

( أ ) المناطق المبينة بقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982:

يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء:

- منطقة الزرانيق وسيخة البردويل والتينة.

- منطقة سانت كاترين وجبل سريال.

- منطقة جزيرة تيران.

يحظر صيد الطيور والأسماك والأصداف والمحارات والشعب المرجانية وغيرها من الكائنات البحرية بالمنطقة الواقعة على خليج العقبة من طابا حتى رأس محمد وذلك بطريق الصيد بشباك الجر أو بالتدمير.

(ب) المحميات الطبيعية المحددة بقرارات رئيس مجلس الوزراء تنفيذا للقانون رقم 102 لسنة 1983

(جـ) تنظيم الصيد فى شمال سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 442 لسنة 1980

(د) تنظيم الصيد فى جنوب سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 15 لسنة 1980، 16 لسنة 1980

(هـ) المناطق التى تحددها الاتفاقيات الدولية التى تنضم اليها جمهورية مصر العربية.

(و) أى مناطق أخرى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

 

ملحق رقم (5) الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى (ميكرو جرام فى المتر المكعب)

  الحد الأقصى مدة التعرض
ثانى أكسيد الكبريت 350 ساعة
150 24 ساعة
60 سنة
أول أكسيد الكربون 30 ملليجرام/ متر3 ساعة
10 ملليجرام/ متر3 8 ساعات
ثانى أكسيد النيتروجين 400 ساعة
150 24 ساعة
الأوزون 200 ساعة
120 8 ساعات
الجسيمات العالقة مقاسة كدخان أسود 150 24 ساعة
60 سنة
الجسيمات العالقة الكلية 230 24 ساعة
90 سنة
الجسيمات الصدرية (P M 10) 70 24 ساعة
الرصاص 1 سنة

ملحق رقم (6) الحدود المسموح بها لملوثات الهواء فى الانبعاثات

ملوثات الهواء المعنية بهذه المادة هى الشوائب الغازية أو الصلبة أو السائلة أو فى الحالة البخارية والتى تنبعث من المنشآت المختلفة لفترات زمنية مما قد ينشأ عنها أضرار بالصحة العامة أو الحيوان أو النبات أو المواد أو الممتلكات أو تتداخل فى ممارسة الانسان لحياته اليومية وبالتالى تعتبر تلوثا للهواء اذا نشأ عن انبعاث هذه الملوثات تواجد تركيزات لها يزيد على الحد الأقصى المسموح به فى الهواء الخارجى.

جدول (1) الجسيمات الكلية

نوع النشاط الحد الأقصى للانبعاث مجم/ م3 من العادم
1 - صناعة الكربون 50
2 - صناعة الكوك 50
3 - صناعة الفوسفات 50
4 - صناعة سبك واستخلاص رصاص، وزنك، ونحاس وغيرها من الصناعات المعدنية غير الحديدية 100
5 - صناعة حديدية قائمة 200
جديدة 200
6 - صناعة أسمنت قائمة 500
جديدة 100
7 - أخشاب صناعية وألياف 150
8 - صناعات بترولية وتكرير بترول 100
9 - باقى الصناعات 200

جدول (2) الحدود القصوى لانبعاث الغازات والأبخرة من المنشآت الصناعية

الملوث الحد الأقصى للانبعاث مجم/ متر3 من العادم
* الدهيدات (تقاس كفور مالدهيد) 20
* انتيمون 20
* أول أكسيد الكربون قائم 500
جديد 250
* ثانى أكسيد الكبريت  
حريق بترول وفحم جديد 2500
قائم 4000
صناعات غير حديدية 3000
صناعة حامض كبريتيك 1500
* ثالث أكسيد كبريت بالاضافة الى حامض الكبريتيك 150
* حامض النيتريك  
صناعة حامض نيتيريك 2000
* حامض هيدروكلوريك (كلوريد هيدروجين) 100
* حامض هيدروفلوريك (فلوريد هيدروجين) 15
* رصاص 20
* زئبق 15
* زرنيخ 20
* عناصر ثقيلة (مجموع كلى) 25
* فلوريد سليكون 10
* فلور 20
* قطران  
صناعة أقطاب جرافيت 50
* كادميوم 10
* كبريتيد هيدروجين 10
* كلور 20
* كربون  
حرق قمامة 60
صناعة أقطاب 250
* مركبات عضوية:  
- حرق سائل عضوى 50 0.04% من الخام (تكرير البترول)
* نحاس 20
* نيكل  
أكاسيد نيتروجين قائم 3000
صناعة حامض نيتريك جديد 400
صناعات أخرى 300

ملحق رقم (7) الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له جدول (1)

* شدة الصوت داخل أماكن العمل وداخل الأماكن المغلقة. الحد المسموح لمنسوب شدة الضوضاء داخل أماكن الأنشطة الانتاجية:

تحديد نوع المكان والنشاط الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء المتكافئة ديسبل ( أ )
1 - أماكن العمل ذات الوردية حتى 8 ساعات وبهدف الحد من مخاطر الضوضاء على حاسة السمع 90
2 - أماكن العمل التى تستدعى سماع اشارات صوتية وحسن سماع الكلام 80
3 - حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط التشغيل وبمتطلبات عالية 65
4 - حجرات العمل لوحدات الحاسب الآلى أو الآلات الكاتبة أو ما شابه ذلك 70
5 - حجرات العمل للأنشطة التى تتطلب تركيز ذهنى روتينى 60

أقصى مدة تعرض للضوضاء مسموح بها بأماكن العمل (مصانع وورش) * القيمة المعطاة فيما بعد مبينة على أساس عدم التأثير على حاسة السمع. يجب ألا تزيد شدة الضوضاء المكافئة عن 90 ديسبل ( أ ) خلال وردية العمل اليومى 8 ساعات. فى حالة ارتفاع، منسوب شدة الضوضاء المكافئة عن 90 ديسبل ( أ ) يجب تقليل مدة التعرض طبقا للجدول الآتى:

منسوب شدة الضوضاء ديسبل ( أ ) 95 100 105 110 115
مدة التعرض (ساعة) 4 2 1 2/ 1 4/ 1

- يجب ألا يتجاوز منسوب شدة الضوضاء اللحظى خلال فترة العمل 135 ديسبل - فى حالة التعرض لمستويات مختلفة من شدة الضوضاء أكثر من 90 ديسبل. (1) لفترات منقطعة خلال وردية العمل، يجب ألا يزيد الناتج.

(----------- أ 1 ------------- أ 2 ---------------) عن الواحد الصحيح
+ +
ب 1 ب 2

حيث: ( أ ) مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء (ساعة). (ب) مدة التعرض المسموح بها عند نفس مستوى الضوضاء (ساعة). (فى حالة التعرض للضوضاء المتقطعة الصادرة من المطارق الثقيلة) تتوقف على مدة التعرض (عدد الطرقات خلال الوردية اليومية) حسب شدة الضوضاء طبقا للجدول التالى:

شدة الصوت (ديسبل) عدد الطرقات المسموح به خلال فترة العمل اليومى
135 300
130 1000
125 3000
120 10000
115 30000

تعتبر الضوضاء الصادرة من المطارق الثقيلة متقطعة اذا كانت الفترة بين كل طرقة والتى تليها 1 ثانية أو أكثر. أما اذا كانت الفترة أقل من ذلك فتعتبر ضوضاء مستمرة ويطبق عليها ما جاء فى البنود الأربعة السابقة.

 

جدول (2) الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء فى المناطق المختلفة

نوع المنطقة الحد المسموح به لشدة الصوت ديسبل ( أ )
نهار من إلى مساء من إلى ليل من إلى
المناطق التجارية والادارية ووسط المدينة 55 - 65 50 - 60 45 - 55
المناطق السكنية وبها بعض الورش أو الأعمال التجارية أو على طريق عام 50 - 60 45 - 55 40 - 50
المناطق السكنية فى المدينة 45 – 55 40 - 50 35 - 45
الضواحى السكنية مع وجود حركة ضعيفة 40 - 50 35 - 45 30 - 40
المناطق السكنية الريفية (مستشفيات وحدائق) 35 - 45 30 - 40 25 - 35
المناطق الصناعية (صناعات ثقيلة) 60 - 70 55 - 65 50 - 60

نهارا:    من 7 صباحا    حتى 6 مساء مساء:    من 6 مساء      حتى 10 مساء ليلا:      من 10 مساء    حتى 7 صباح

المادة الحدود العتبية
المتوسط الزمنى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات
جزء فى المليون مجم/ م3 جزء فى المليون مجم/ م3  
استيالدهايد 100 180 150 270  
حامض الخليك 10 25 15 37  
أندريد الخليك 5 20     + جلد
أسيتون 750 1780 1000 2375  
أسيتو نيتريل 40 70 60 105 + جلد
رباعى برومايد الأستلين حامض أستيل سالسيك 1 15 1.5 20  
(أسبرين)   5      
أكرولين 0.1 0.25 0.3 0.8  
أكريل أمايد   0.3   0.6 + جلد
حامض أكريليك 10 30      
أكربلونيتريل 2       + جلد
الدرين   0.25   0.75 + جلد
الكحول الأليلى 2 5 4 10 + جلد
كلوريد الاليل 1 3 2 6  
الألمنيوم المعدنى والأكاسيد 10   20    
مساحيق البيرو Py o 5        
أدخنة اللحام 5        
الأملاح القابلة للذوبان 2        
الألكيلات 2        

 

 

الملحق رقم (8) الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة

الحدود العتبية هى تركيزات المواد الكيميائية فى الهواء التى يمكن أن يتعرض لها العاملون يوما بعد يوم دون حدوث أضرار صحية وتنقسم الى ثلاث أنواع: 1 - الحدود العتبية - المتوسط الزمنى. وهى المتوسط الزمنى ليوم عمل عادى (8 ساعات) والتى يمكن أن يتعرض لها العامل 5 أيام فى الأسبوع طوال فترة عمله دون حدوث أضرار صحية. 2 - الحدود العتبية - حدود التعرض لفترة قصيرة. وهى الحدود التى يمكن أن يتعرض لها العاملون باستمرار لفترة قصيرة. والحدود العتبية لفترة قصيرة وهى حدود التعرض - متوسط زمن - لمدة 15 دقيقة والتى لا يجوز تجاوزها بأى حال خلال فترة العمل، ولا يجوز أن يتجاوز التعرض 15 دقيقة ولا أن يتكرر ذلك أكثر من 4 مرات فى اليوم الواحد ويجب أن تكون الفترة بين كل تعرض قصير والذى يليه 60 دقيقة على الأقل. 3 - الحد السقفى ولا يجوز تجاوزه ولو للحظة. وعندما يكون الامتصاص عن طريق الجلد عاملا فى زيادة التعرض توضع اشارة "+ جلد" أمام الحد العتبى. وبالنسبة للأتربة الكلية التى تسبب المضايقة فقط وليست لها آثار صحية ملموسة فان الحد العتبى هو 10 مجم/ م3 بالنسبة للجسيمات القابلة للاستنشاق. وبالنسبة للغازات الخانقة البسيطة التى ليست لها آثار فسيولوجية تذكر يكون العامل المؤثر هو تركيز الأكسجين فى الجو والذى لا يجوز أن يقل عن 18%.

المادة الحدود العتبية
المتوسط الزمنى حدود التعرض لمدة قصيرة ملاحظات
جزء فى المليون مجم/ م جزء فى المليون مجم/ م  
أمينو بيردين 5.5 2 2 4  
أمونيا 25 18 35 27  
كلوريد النوشادر (أدخنة)   10   20  
ن - خلات الأميل 109 530 150 800  
ثانوى - خلات الأميل 125 670 150 800  
انيلين ومثيلاته الأنتيمون ومركباته 2 10 5 20 + جلد
(محسوبة كانتيمون)   0.5      
انتو ANU   0.3   0.9  
الزرنيخ ومركباته القابلة للذوبان (محسوب كزرنيخ)   0.2      
غاز الأرسين 0.05 0.2      
أدخنة الأسفلت البترولى   5   10  
اترازين   5      
أزينفوس - مثيل باريوم ومركباتة القابلة للذوبان   0.2   0.6 + جلد
(محسوبة كباريوم)   0.5      
بنزين (بترول) 10 30 25 75  
كلوريد البنزيل 1 5      
البريليوم   0.002      
ثنائى الفنيل 0.2 1.5 0.6 4  
تليورايد البزموث   10   20  
رباعى بورات الصوديوم لا مائى   1      
ديكاهيدرات   5      
خماسى الهيدرات   1      
أكسيد البورون   10   20  
ثالث فلوريد البورون 1 10 3 30  
ثالث فلوريد البورون 1 3     + حد سقفى
البروم 0.1 0.7 0.3 2  
خامس فلوريد البروم 0.1 0.7 0.3 2  
بروموفوم 0.5 5      
بيوتادين 1000 2200 1250 2750  
بيوتان 800 1100      
ن - خلات البيوتيل 150 710 200 150  
ثانوى خلات البيوتيل 200 950 250 1190  
ثلاثى خلات البيوتيل 200 950 250 1190  
بيوتيل اكريلات 10 55      
ن - كحول بيوتيلى 50 150     + جلد
ثانوى كحول بيوتيلى 100 305 150 450  
ثلاثى كحول بيوتيلى 100 300 150 450  
بيوتيل أمين 5 15     + جلد
رباعى بيوتيل كرومات (محسوبة كأكسيد الكروم C1 O3)   0.1     + جلد حد سقفى
لبنات البيوتيل 5 25      
بيوتيل مركابتان 0.5 1.5      
أتربة وأملاح الكدميوم (محسوبة ككدميوم) 0.05   0.2    
أدخنة الكدميوم 0.05       حد سقفى
كربونات الكالسيوم       20  
أبدروكسيد الكالسيوم   5      
أكسيد الكالسيوم   2      
كرباربل   5   10  
كربوفيوران   0.1      
الكربون الأسود   3.5   7  
ثانى أكسيد الكربون 51000 9000 15000 27000  
ثانى كبريتور الكربون 10 30     + جلد
أول أكسيد الكربون 50 55 400 440  
رابع كلوريد الكربون 5 30 20 125  
رابع بروميد الكربون 0.1 1.4 0.3 4  
كلوردان   0.5   2 + جلد
الكامفين المكلور   0.5   1 + جلد
أكسيد ثنائى الفنيل المكلور   0.5   2  
كلور 1 3 3 9  
ثنائى أكسيد الكلور 0.1 0.3 0.3 0.9  
كلورواستالدهيد 1 3     حد سقفى
كلوروبنزين 75 350      
كلورودى فينيل (42% كلور)   1   2  
كلوروداى فنيل (45% كلور)   0.5   1  
كلوروفورم 10 50 50 225  
ثنائى كلوروميثيل اثير 0.001 0.005      
كلوروبكرين 10 45      
كلوروبيرفوس   0.2   0.6 + جلد
الكروم ومركباته          
(محسوبة على أساس الكروم)   0.5      
مركبات الكروم السداسية التكافؤ (محسوبة على أساس الكروم)   00.5      
منتجات قطران الفحم القابلة للتطاير والذوبان فى البنزين     0.2    
الكوبالت وأتربته وأدخنته     0.1    
أدخنة النحاس     0.2    
النحاس أتربة ورذاذ (محسوبة كنحاس)   1   2  
غبار القطن الخام   0.2   0.6  
الكريسولات 5 22     + جلد
أملاح السيانيد (محسوبة كسيانيد)   5     + جلد
سيمانوجين 10 20      
كلوريد السيانوجين 0.3 0.6     حد سقفى
سيكلو هكسان 300 1050   1300  
سيكلوينتادين 75 200   400  
سيكلوينتان 600 1720   2580  
د. د. ت   1   3  
ديكابورين 0.05 0.3   0.9 + جلد
ديازينون   0.1   0.3 + جلد
ثنائى ازوميثان 0.2 0.4      
داى بورين 0.1 0.1      
ثنائى كلوراستلين 0.1 0.4     حد سقفى
أورثو داى كلوربنزين 50 300      
باراداى كلور بنزين 75 450 110 675  
1، 2 - داى كلورواثيلين 200 790 250 1000  
داى كلور ايثيل ايثر 5 30 10 60 + جلد
داى كلور فوس 0.1 1 0.3 3 + جلد
داى كروتوفوس   0.25     + جلد
ديلدرين   0.25   0.75 + جلد
داى اثيانول أمين 3 15      
داى ميثيل انيلين 5 25 10 50 + جلد
ثنائى نيتروبنزين 0.15 1 0.5 3 + جلد
ثنائى نيتروارثوكريسول   0.2   0.6 + جلد
ثنائى نيتروتلوين   1.5   5 + جلد
ديوكسان 25 90 100 360 + جلد
ثنائى بروبلين جليكول (ميثيل ايترا) 100 600 150 900 + جلد
داى كوات   0.5   1  
داى سلفيرام   2   5  
اندوسلفان   0.1   0.3 + جلد
اندرين   0.1   0.3 + جلد
ابيكلور وهيدرين 2 10 5 20 + جلد
خلات الايثيل 400 1400      
ايثانول 1000 1900      
ايثانول أمين 3 8 6 15  
ايثل بنزين 100 435 125 545  
ايثل بيوتيل كيتون 50 230 75 345  
كلوريد الايثل 1000 2600 1250 3250  
ايثل داى الاثلين 10 25      
أكسيد الايثلين 10 20      
ثنائى كلوريد الايثلين 10 40 15 60  
ايثلين جليكول جسيمات   10   20  
بخار 50 125     حد سقفى
ايثيل مركابتان 0.5 1 2 3  
أتربة الفانديوم الحديدى   1   0.3  
أتربة الألياف الزجاجية   10      
الفلوريدات          
(محسوبة على أساس الفلور)   2.5      
الفلور   2 2 4 حد سقفى
فورمالدهيد 2 3     حد سقفى
حامض الفورميك 5 9      
جاسولين 300 900 500 1500  
هيبتاكلور   0.5   2 + جلد
هيتان 400 1600 500 2000  
هكسا كلو سيكلوبنتادين 0.01 0.1 0.03 0.3  
هكساكلورو نفتالين   0.20   0.60 + جلد
ن - هكسان 50 180      
أيزومرات الهكسان 500 1800 1000 3600  
بروميد الأيدروجين 3 10      
سينايد الأيدروجين 10 10     حد سقف
فلوريد الأيدروجين 3 2.5 6 5  
كبريتيد الأيدروجين 10 14 15 21  
اليود 0.1 1     حد سقفى
أدخنة أكسيد الحديد          
(محسوبة كحديد) 3 5   10  
خامس كربونيل الحديد 0.1 0.8 0.2 0.16  
كحول ايزوبروبيل 50 150 75 225  
كحول ايزوبروبيل 400 980 500 1225  
أتربة وأدخنة الرصاص          
الغير عضوى (كرصاص)   0.15   0.45  
زرنيخات الرصاص   0.15   0.45  
كرومات الرصاص   0.05      
لندان   0.5   0.5 + جلد
الغازات البترولية السائلة 1000 1800 1250 2250  
أدخنة أكاسيد الماغنسيوم   10      
ميثوميل   10     + جلد
أتربة ومركبات المنجنيز (كمنجنيز)   5     حد سقفى
أدخنة المنجنيز   1   3  
رابع أكسيد المنجنيز   1      
الزئبق (كزئبق):         + جلد
مركبات الألكيل   0.01   0.03  
أبخرة كل المركبات الأخرى عدا الألكيل   0.05      
مركبات الأربل والمركبات غير العضوية   0.1      
ميثوميل   2.5     + جلد
ميثوكسى كلور   10      
الكحول الميثيلى 200 260 250 310 + جلد
بروميد الميثيل 5 20 15 60  
ميثيلين - بيوتيل كيتو 5 20      
ميثيل كلورايد 50 105 100 205  
ميثيل كلورفورم 350 1900 450 2450  
ميثلين ثنائى فنيل          
ايزوسيانيت 0.02 0.2     حد سقفى
كلوريد الميثيلين 100 360 500 1700  
ميثيل ايثل كيتون 200 590 300 885  
ميثيل هيدرازين 0.2 0.35     + جلد
ميثيل ايزوسيانيت 0.02 0.05     + جلد
ميثيل مركبتان 0.5 1      
ميثيل براثيون   0.2   0.6 + جلد
مفينفوس 0.01 0.1 0.03 0.3 + جلد
مونو كروتوفوس          
نفثالين 10 50 15 75  
كربونيل النيكل (كالنيكل) 0.05 0.35      
النيكل          
المعدن   1      
المركبات القابلة للذوبان (كالنيكل)   0.1   0.3  
نيكوتين   0.5   1.5 + جلد
حمض النيتريك 2 5 4 10  
أكسيد النيتريك 25 30 35 45  
ب. نيتروانيلين   3     + جلد
نيتروبنزين 1 5 2 10 + جلد
نيترو كلوروبنزين   1   2 + جلد
ثانى أكسيد النيتروجين 3 6 5 10  
ثالث فلوريد النيتروجين 10 30 15 45  
نيتروجلسرين 0.02 0.2 0.05 0.5 + جلد
نيتروتلوين 2 11     + جلد
أوكتا كلورونفثالين   0.1   0.3 + جلد
رذاذ الزيوت المعدنية   5   10  
رابع أكسيد الأوزميوم (كاوزميم) 0.0002 0.002 0.0006 0.006  
حامض الاكساليك 0.05 1   2  
ثانى فلوريد الأكسجين 0.1 0.1 0.15 0.3  
أوزون   0.2 0.3 0.6  
أدخنة شمع البرافين   2   6  
براكوات (حجم الجسيمات القابل للاستنشاق)   0.1      
باراثيون   0.1   0.3 + جلد
خماسى كلور النفثالين   0.5   2  
خماسى كلور الفينول   0.5   0.5 + جلد
ثنائى كلور الاثيلين 50 325      
فينول 5 19 10 38 + جلد
فينو ثيازين   5   10 + جلد
بار افنيلين دايامين   0.1     + جلد
فنيل هيدرازين 5 20 1 45 + جلد
فنيل مركبتان 0.5 2      
فوسجين 0.1 0.4      
فوسفين 0.3 0.4 1 1  
حامض فوسفوريك   1   3  
الفسفور الأصفر   0.1   0.3  
حامض البكريك   0.1   0.3 + جلد
معدن البلاتين   1      
أملاح البلاتين القابلة للذوبان (كبلاتين)   0.002      
أيدروكسيد البوتاسيوم   2     حد سقفى
حامض البروبيونيك 10 30 15 45  
الكحول البروبيلى 200 500 250 625 + جلد
بيريثيرم   5   10  
بيريدين 5 15 10 30  
روتينون 5   10    
أملاح السلنيوم (كسلنيوم)       10  
هكسافلوريد السلنيوم 0.05 0.2      
سليكون   0.2      
كربيد السليكون       20  
معدن الفضة       20  
أملاح الفضة القابلة للذوبان   0.1      
ازيد الصوديوم 0.1 0.01     حد سقفى
صوديوم ثنائى سلفيت   0.3      
فلورواسيتات الصوديوم   5      
أيدروكسيد الصوديوم   0.05   0.15 + جلد
  2     حد سقفى  
  5        
استين 1 0.5 0.3 1.5  
الأنزيمات المحللة للبروتين (100% انزيم نقى مبلور)   0.00006     حد سقفى
ثانى أكسيد الكبريت 2 5 5 10  
حامض الكبريتيك   1      
سداسى فلوريد الكبريت 1000 6000 1250 7500  
أحادى كلوريد الكبريت 1 6 3 0.75  
خماسى فلوريد الكبريت 0.025 0.25 0.075 20  
2.4.5   10   0.2 + جلد
TEPP 0.004 0.05 0.01    
1، 1، 2، 2 رابع كلوروايثان 5 35 10 70  
رابع ايثيل الرصاص          
كرصاص   0.1   0.3 + جلد
تتريل   1.5   3 + جلد
أملاح الثاليوم القابلة للذوبان          
(كثاليوم)   0.1     + جلد
ثيرام   5   10  
القصدير ومركباته غير العضوية          
(عدا رابع أكسيد القصدير)          
(محسوبة كقصدير)   2   4  
مركبات القصدير العضوية (كقصدير)   0.1   0.2 + جلد
ثانى أكسيد التيتانيوم       20  
تولوين 100 375 150 560 + جلد
ثنائى ايزوسيانيت التلوين 0.02 0.14     حد سقفى
اورثوتولويدين 2 9     + جلد
ثلاثى كلور حامض الخليك 1 5      
1، 2، 4 ثلاثى كلور بززين   40      
ثلاثى كلور اثيلين 50 270 150 805  
ثلاثى كلور نفثالين   5   10  
2، 4، 6 ثلاثى تتروتلوين   0.5   3 + جلد
ثلاثى ميثيل بنزين 25 125 35 170  
ثلاثى اورثوكريسيل فوسفات   0.1   0.3  
اليورانيوم الطبيعى ومركباتة القابلة وغير القابلة للذوبان          
محسوبة كيورانيوم   0.2   0.6  
أتربة وأدخنة الفاناديوم القابلة للاستنشاق محسوبة كخماسى          
أكسيد الفانديوم   0.5      
كلوريد الفينيل 5 10      
وارفارين   0.1   0.3  
أدخنة اللحام   5      
أتربة الأخشاب الصلبة   1      
أتربة الأخشاب اللينة   5   10  
زيلين 100 435 150 655 + جلد
أدخنة كلوريد الزنك   1   2  
أدخنة أكسيد الزنك   5   10  
مركبات الزركونيوم          
محسوبة كزركونيوم   5   10  

 

 

الحدود العتبية للتعرض للأتربة المعدنية

1 - السيليكا - ثانى أكسيد السليكون: ( أ ) المبلورة: الكوارتز: الحد العتبى (مليون جسيم فى القدم المكعب).

=                        300                           
النسبة المئوية لتركيز الكوارتز فى الأتربة + 10

الحد العتبى للأتربة القابلة للاستنشاق (أقل من 5 ميكرون) (مجم/ متر3)

=               10 مجم/ م 3                        
النسبة المئوية لتركيز الكوارتز فى الأتربة + 2

الحد العتبى للأتربة الكلية (مجم/ متر3)

=               30 مجم/ م 3                        
النسبة المئوية لتركيز الكوارتز فى الأتربة + 3

الكرستوياليت والتريديميت: تستعمل نصف القيمة المحسوبة للكوارتز (ب) السيليكا غير المبلورة: الحد العتبى 20 مليون جسيم فى القدم المكعب. 2 - الأسبستس: أتربة الأسبستس التى يزيد طول أليافها عن 5 ميكرون:

الأموسيت 0.5 من الألياف لكل سم3 هواء
الكروسيدوليت 0.2 من الألياف لكل سم3 من الهواء
الأنواع الأخرى 2 من الألياف لكل سم3 من الهواء
3 - التلك:
النوع الليفى 2 من الألياف لكل سم3 من الهواء
النوع غير الليفى 20 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء
4 - الميكا: 20 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء
5 - الجرافيت الطبيعى: 15 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء

6 - الفحم: الأتربة القابلة للاستنشاق (بشرط أن تقل نسبة السليكا عن 5%) = 20 مليون جسيم فى القدم المكعب من الهواء (*)

إذا زادت نسبة السليكا عن 5% =                 10 مجم/ م3                          
نسبة السليكا فى الأتربة القابلة للاستنشاق + 2

الحدود العتبية للأتربة التى تسبب المضايقة فقط

(أقل من 1% كوارتز) الحد العتبى للأتربة الكلية = 30 مليون جسيم فى القدم المكعب. = 10 ملليجرامات فى المتر المكعب الحد العتبى للأتربة القابلة للاستنشاق = 5 ملليجرام فى المتر المكعب اذا زادت نسبة الكوارتز عن 1% يستعمل الحد العتبى للكوارتز. أمثلة: من الأتربة التى تسبب المضايقة فقط: - الومين - كربونات الكالسيوم الرخام الحجر الجيرى - سليكات الكالسيوم - الأسمنت البورتلاندى - الجرافيت الصناعى - الجبس - كبريتات الكالسيوم - كبريتات الماغنسيوم - الكاولين - ألياف الصوف المعدنى - أكسيد الزنك - ألياف السليولوز - رذاذ الزيوت النباتية - ما عدا المهيجة الحد العتبى لغبار القطن (الخام) الحد العتبى - متوسط زمنى = 2ر0 مجم/ م3 الحد العتبى - للتعرض القصير = 6ر0 مجم/ م3

الحدود العتبية للمواد المسرطنة والتى يشتبه فى أنها مسرطنة

المادة الحد العتبى ملاحظات
اكريلو نيتريل 2 جزء فى المليون + جلد
الأسبستس أنظر الأتربة المعدنية  
بيو كلور ميثيل ايثر 0.001 جزء فى المليون  
الكرومات (تنقية خام الكرومايت) 0.05 مجم/ م3 (ككروم)  
الكروم سداسى التكافؤ - بعض المركبات غير القابلة للذوبان فى الماء 0.05 مجم/ م3 (ككروم)  
المواد القابلة للتطاير فى قطران الفحم 0.2 مجم/ م3 كمواد قابلة للذوبان فى البنزين  
أتربة وأدخنة النيكل    
(تحميص كبريتيد النيكل) 0.1 مجم/ م3 (كنيكل)  
كلوريد الفينيل 5 جزء فى المليون  
بنزين 10 جزء فى المليون  
البريليوم 2 ميكرو جرام/ م3  
رابع كلوريد الكربون 5 جزء فى المليون + جلد
كلوروفورم 10 جزء فى المليون  
هيدرازين 0.1 جزء فى المليون + جلد
فينيل هيدرازين 5 جزء فى المليون + جلد
1ر1 ثنائى ميثيل الهيدرارين 0.5 جزء فى المليون + جلد
ميثيل هيدرارين 0.2 جزء فى المليون + جلد - حد سقفى
كبريتات ثنائى الميثيل 0.1 جزء فى المليون + جلد
أكسيد الاثيلين 1 جزء فى المليون  
فورمالدهايد 1 جزء فى المليون حد سقفى
هكسا كلوروبيو تادين 0.02 جزء فى المليون  
يوديد الميثيل 2 جزء فى المليون + جلد
2 - نيتروبروبان 10 جزء فى المليون  
بيتابروبيولاكتون 0.5 جزء فى المليون  
بروبيلين أمين 2 جزء فى المليون + جلد
أورثوتوليدين 2 جزء فى المليون + جلد
بروميد الفينيل 5 جزء فى المليون  
ثانى أكسيد فينيل 10 جزء فى المليون  
سيكلوهكسين    

مواد ذات تأثير سرطانى وليس لها حدود عتبية معروفة ولا يسمح للعاملين بملامستها أو التعرض لها بأى طريقة: 4 - أمينو ثنائى الفنيل (بارازنيل أمين): بنزيدين. كلوروميثيل ايثر. بيتانافثيل أمين. 5 - نيترو ثنائى الفينيل. مواد أو عمليات صناعية يشتبه فى أنها مسرطنة: أميترول. انتاج ثالث أكسيد الأنتيمون. انتاج ثالث أكسيد الزرنيخ. بنزو ( أ ) بيرين. انتاج أكسيد الكدميوم. 3ر3 - ثنائى كلورو بنزيدين. ثنائى ميثيل كرباميل كلوريد. ثنائى بروميد الايثلين. هكسا ميثيل فوسوفوراميد. ن. نيتروزو ثنائى ميثيل أمين. ن. فينيل بيتانافثيل أمين. التهوية فى أماكن العمل: تهدف الى الاحتفاظ بتركيز الملوثات تحت الحدود القصوى المسموح بها ويكون توفير التهوية الكافية داخل أماكن العمل باحدى طريقتين: 1 - التهوية العامة. 2 - التهوية الموضعية. 1 - التهوية العامة: وهى طريقة ملائمة لمعالجة أبخرة المذيبات ذات السمية المنخفضة. وهى لا تلائم المواد ذات السمية العالية ولا تلك الملوثات التى تنبعث بطريقة غير منتظمة أو بكميات كبيرة وهى بصفة عامة غير ملائمة للتعامل مع الأتربة والأدخنة. ويراعى حساب نظام التهوية العامة بعد معرفة كمية المادة المتبخرة ويتم حساب كمية الهواء المطلوب تحريكه بحيث تكفى لاحداث تغيير لهواء المكان يكفى للاحتفاظ بتركيز المادة الملوثة تحت الحدود القصوى المسموح بها. كما يجب أن تراعى النواحى الفنية الهندسية فى انشاء نظام التهوية وأن يقوم بالاشراف على تنفيذ ذلك مهندس متخصص مع الاستعانة بالتوصيات الواردة فى مرجع:

American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Committee On Ventilation. Industrial Ventilation. A Manual Of Recommended practice, 13th ed. A C G I H, Lansing, MI, 1974.

2 - التهوية الموضعية: وهى أكثر فاعلية فى التحكم فى أنواع الملوثات المختلفة وتتكون من برقع Hood ومجموعة من الأنابيب وجهاز لتنقية الهواء قبل التخلص منه إلى الخارج ومروحة لتحريك الهواء. ومهما كان تصميم البرقع فيجب أن يراعى أن تكون سرعة الهواء عند مكان انبعاث الملوثات كافية للتحكيم فيها وازالتها قبل انتشارها فى جو العمل. وتراعى النواحى الفنية والهندسية فى تصميم نظام التهوية الموضعية ويجب أن يقوم بالاشراف على التنفيذ مهندس متخصص مع الاستعانة بالمرجع المذكور فى التهوية العامة. ويراعى عند استعمال نظم التهوية العامة والتهوية الموضعية أن يشرف على صيانتها بصفة دورية مهندس متخصص وأن تجرى قياسات كفاءة النظام عند القيام بالصيانة الدورية.

ملحق رقم (9) الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهم

1 - خلال ساعتى العمل فى اليوم الواحد بالكامل يجب أن لا يتعرض العامل لظروف وطأة حرارية مرتفعة طبقا كما هو موضح بالجدول والمقاسة بالترمومتر الأسود المبلل.

نوعية العمل سرعة هواء منخفضة سرعة هواء مرتفعة
عمل خفيف 30 م 32.2 م
عمل متوسط 27.8 م 30.5 م
عمل شاق 26.1 م 28.9 م

2 - لا يسمح بتشغيل عامل بدون رقابة وقائية عند التعرض لمستويات وطأة حرارية مرتفعة. 3 - اذا تعرض أى عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة أو منقطعة خلال ساعتى عمل عند وطأة حرارية تزيد عن 26.1 م للرجال و24.5 م للنساء فيجب الرجوع إلى أى واحدة أو أكثر من هذه الطرق لضمان عدم ارتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عن 38 م. ( أ ) أقلمة العامل على درجة الحرارة لمدة ستة أيام، بحيث يتعرض العامل إلى 50% من مدة التعرض اليومية فى اليوم الأول من العمل ثم تزيد مدة التعرض بنسبة 10% يوميا ليصل الى 100% فى اليوم السادس. (ب) العامل الذى يتغيب لمدة 9 أيام أو أكثر بعد أقلمته على الحرارة أو يمرض لمدة 4 أيام متتالية لابد أن تعاد أقلمته على فترة 4 أيام بحيث يتعرض الى الحمل الحرارى لمدة تكون 50% من اجمالى مدة التعرض اليومية ثم تزيد بنسبة 20% يوميا ليصل الى 100% من التعرض فى اليوم الرابع. 4 - تنظيم أوقات العمل والراحة ليقل الحمل الفسيولوجى على العامل وليحصل على الراحة الكافية بين أوقات العمل. 5 - توزيع اجمالى فترة العمل بالتساوى فى اليوم الواحد. 6 - جدولة الأعمال الحارة فى أقل فترات اليوم حرارة. 7 - فترات راحة قصيرة على الأقل مرة واحدة كل ساعة للتزود بالماء والأملاح بحيث يتم توفير 2 لتر من مياه الشرب على الأقل مذاب بها 0.1% أملاح للعامل الواحد (مع عدم اعطاء أقراص ملح) لابد من تواجد الماء بقرب العامل على مسافة لا تزيد عن 60 مترا. 8 - توفير واستخدام الملابس والأجهزة الوقائية الملائمة. 9 - أخذ جميع الاحتياطات والتصميمات الهندسية والتحكم والتنفيذ الهندسى الذى يسمح بتخفيض درجة حرارة الجو. طبيا: - فحص العاملين تحت حمل حرارى للتأكد من قدرتهم على تحمل الجو مع ملاحظة فحص الجهاز الدورى والتنفسى والبولى والكبدى والغدد الصماء والجلد بدقة وكذلك التاريخ الطبى خصوصا ما له علاقة بالأمراض المرتبطة بالحرارة. - الفحص الدورى كل عامين تحت سن 46 سنة للمتعرضين لدرجات حرارة عالية وكل عام للعاملين الأكبر سنا. - وجود شخص مدرب لملاحظة ومواجهة الحالات والأمراض الناتجة عن الحرارة أثناء العمل مع وجود الاستعدادات الأولية اللازمة. التدريب: لابد من تعريف العمال المتعرضين لدرجات حرارة عالية بالأشياء الآتية: 1 - أهمية التزود بالماء أثناء العمل. 2 - أهمية التزود بالأملاح. 3 - أهمية وزن الجسم يوميا قبل بدء العمل وعقب الانتهاء منه. 4 - معرفة أعراض أهم الأمراض المرتبطة بالتعرض للحرارة على سبيل المثال الجفاف والاغماء والارهاق والتقلصات الناتجة عن الحرارة. 5 - معرفة خطورة أية مواد سامة أو حمل طبيعى آخر يتعرض له العامل. 6 - معرفة أهمية التأقلم الحرارى (مع تسجيل المعلومات الخاصة بكل عامل فى ملف خاص يسهل على العامل الحصول عليه). المراقبة: 1 - وضع ترمومتر مبلل (الترمومتر الزئبقى العادى مع تغطية خزان الزئبق بقطعة شاش مبللة) فى أماكن العمل الحارة. 2 - استخدام الترمومتر الأسود ترمومتر جلوب (ترمومتر زئبقى مع وضع خزان الرئبق فى غلاف معدنى أسود) إلى جانب الترمومتر المبلل. 3 - الانتظار لمدة نصف ساعة ثم الحصول على قراءات كل ترمومتر. 4 - تحديد درجة الحرارة المبللة السوداء. من المعادلة: درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 7ر0 × قراءة الترمومتر المبلل + 3ر0 × قراءة ترمومتر جلوب. كما يمكن استخدام الجدول الآتى للعمل بشرط أن يطبق عن كل ساعة عمل واحدة على حدة وتوافر الاشتراطات السابق ذكرها.

المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية فى بيئة العمل لكل ساعة عمل واحدة على حدة

نظام العمل والراحة كل ساعة عمل خفيف عمل متوسط المشقة عمل شاق
عمل مستمر 30 م 27 م 25 م
75% عمل، 25% راحة 30.5 م 28 م 26 م
50% عمل، 50% راحة 31.5 م 29.5 م 28 م
25% عمل، 75% راحة 32 م 31 م 30 م

فى حالة العمل فى ظروف الحرارة المنخفضة: فى حالة ضرورة العمل فى درجة حرارة منخفضة فانه يلزم اتخاذ اجراءات السلامة المهنية المناسبة من حيث ارتداء جهاز تنفس يسمح بتدفئة الهواء المستنشق وكذلك ارتداء الملابس العازلة والواقية التى تحافظ على درجة حرارة العامل الداخلية.

ملحق رقم (10) المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية

المواد غير القابلة للتحلل هى تلك المواد التى تتواجد فى البيئة لمدة طويلة معتمدة أساسا على الكميات التى يتم صرفها فى البيئة البحرية، حيث ان بعض منها يتحلل بعد فترات طويلة تصل من شهور الى عدة سنوات معتمدة على تركيب هذه المواد والتركيز فى البيئة. المواد غير العضوية: مثال ذلك: الزئبق ومركباته. الرصاص ومركباته. الكاديوم ومركباته. الكوبالت - الفانديوم - النيكل - السلينيوم - الزنك ومركباتها. المواد العضوية: مثال ذلك:

- Organophosphorus Pesticides Dimethoate Malathion

كمية ضئيلة جدا تتحلل فى خلال شهور

- Organochlorine Pesticides Aldrin Dieldrino, D D T Chloridane Endrine

غير قابلة للتحلل وتستمر بقاياها عدة سنوات

- Polychlorinated Biphenyis (PCBs)

1254 Aroclor

6ر5ر3ر2

Tetrachlorobiphenyl

6ر3ر2

Trichlorobiphenyl

هذه المواد غير قابلة للتحلل تماما وتعتبر شديدة السمية فى تركيزاتها الضئيلة جدا.

- Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAH) Benzo (a) Pyrene Naphthalene

قابلة للتحلل وكمية ضئيلة تتحلل فى خلال سنين. المواد الصلبة. مثال ذلك: البلاستيك - شباك الصيد - الحبال - الحاويات.

(*) مليون جسيم فى القدم المكعب × 5ر35 = مليون جسيم فى المتر المكعب. = جسيم فى السنتيمتر المكعب.