قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 339 لسنة 1995

باعتبار بعض الأماكن مناطق نائية فى حكم القانون

رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية

المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تعد كل محافظتى أسيوط وسوهاج منطقة نائية فى حكم القانون رقم (1) لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1415 هـ

                الموافق 18 فبراير سنة 1995 م.