قرار مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 1995 بتاريخ 07-03-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 387 لسنة 1995
باعتبار مدينة الأقصر من المناطق النائية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993
قـرر:
(المادة الأولى)
تعد مدينة الأقصر منطقة نائية فى حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رمضان سنة 1415 هـ (الموافق 25 فبراير سنة 1995 م).