قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 387 لسنة 1995

باعتبار مدينة الأقصر من المناطق النائية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تعد مدينة الأقصر منطقة نائية فى حكم القانون رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1993 المشار إليه.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رمضان سنة 1415 هـ (الموافق 25 فبراير سنة 1995 م).