قرار مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 1995 بتاريخ 16-03-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 402 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهد التعليم،
وعلى القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية والاستيلاء على العقارات،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يستولي بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات على العقار الذي يشغله معهد كفر الشيخ الابتدائي الأزهري (ج) الكائن بمدينة كفر الشيخ والمملوك للجمعية الشرعية بكفر الشيخ.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،