قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 409 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار،

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعديل موقع المنطقة الصناعية الصادر بها قرارنا رقم 1407 لسنة 1994 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه المنطقة الواقعة خارج زمام بقرية الزرابي تجاه حوض الحاجز القبلي نمرة 33 قسم ثان بمركز أبو تيج محافظة أسيوط والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،