قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 432 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 3/1/1995،

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإهداء السيد وزير المالية بالمملكة العربية السعودية هدية رمزية من المصنوعات الوطنية تبلغ قيمتها 1250 جنيها وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لمعرض المنتجات المصرية الذي أقيم في مدينة جدة بالسعودية خلال الفترة من 24 إلى 31/12/1994

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.