قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 642 لسنة 1995

بإنشاء محميات طبيعية فى منطقة علبة بمحافظة البحر الأحمر

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 بإنشاء محميات طبيعية فى منطقة علبة بمحافظة البحر الأحمر والمعدل بالقرار رقم 1186 لسنة 1986؛

وبناء على اقتراح جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986, النص الآتى:

"تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه وفقا للحدود الموضحة بالخريطة المرفقة كل من:

1 - غابات المانجروف الساحلية وجزر البحر الأحمر الموجودة بالمنطقة وتشمل غابات المانجروف الساحلية وجزر البحر الأحمر الموجودة بالمنطقة والواقعة فى المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر والمحصورة بين خط عرض 15 َ 27 ْ شمالا وخط عرض 22 ْ جنوبا وخط طول 45 َ 33 ْ غربا وخط طول 37 ْ شرقا وبمسافة 1 كم فى المحيط المائى حول الجزء اليابس من كل جزيرة, وتشمل الجزر الآتية:

(جزيرة جفتون الكبير - جزيرة جفتون الصغير - جزيرة أبو رمائى - جزيرة أبو منقار - جزر أم جاويش 2 جزيرة) - جزيرة سهل حشيش - جزيرة سعدان - جزيرة أم الجرسان - جزيرة توبيا - جزيرة سفاجا - جزيرة وادى الجمال - جزر قلعان - جزيرة سيول - جزيرة شواريت - (جزيرة محابيس) - جزيرة مكوع - جزيرة مريار - (جزر سيال 3 جزر) - جزيرتا روابيل - جزيرة الدبيا - جزيرة كولالا - جزيرة حلايب الكبيرة - جزر الأخوين - (جزيرة أبو الكيزان شعب دايدالوس) - (جزيرة الزبرجد).

2 - منطقة ابرق:

وتشمل المنطقة المحصورة بين خطى طول 30 َ 34 ْ غربا حتى خط عمق 100 متر داخل البحر الأحمر شرقا وبين خط عرض 50 َ 23 ْ شمالا وحتى خط عرض 23 ْ جنوبا.

3 - منطقة الدئيب:

وتشمل المنطقة المحصورة بين خط طول 35 ْ غربا حتى خط طول 36 ْ شرقا وبين خط عرض 23 ْ شمالا حتى خط عرض 22 ْ جنوباً.

4 - منطقة جبل علبة:

وتشمل المنطقة المحصورة بين خط طول 36 ْ غربا حتى خط عمق 100 متر داخل البحر الأحمر شرقا وبين خط عرض 45 َ 22 ْ شمالا حتى خط عرض 22 ْ جنوبا".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ذى القعدة سنة 1415 هـ

                (الموافق أول أبريل سنة 1995 م).