قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 643 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 بالمعاملة المالية للمعارين خارج الجمهورية الذين تتحمل الحكومة بمرتبات إعارتهم،
وبناء على اقتراح وزير المالية بعد أخذ رأى وزارة الخارجية،
قرر:
مادة 1
ترفع كل من دولتي نيجيريا ومالي من المنطقة المالية الثانية إلى المنطقة المالية الأولى المنصوص عليها في الملحق رقم (1) بقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 1981 المشار إليه وترفع جولة المالديف من المنطقة المالية الثالثة إلى المنطقة المالية الثانية.
مادة 2
تضم دولتا جنوب أفريقيا وأريتريا إلى دول المنطقة الأولى من المحق رقم (1) من قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 1981 المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.