قرار مجلس الوزراء رقم 651 لسنة 1995 بتاريخ 10-04-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 651 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني،
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 7/2/1995،
قرر:
مادة 1
يعدل نطاق مدينة سوهاج ليكون على النحو المبين بكشف التحديد المرفق والمرموز له بالحروف الأبجدية (1، ب، جـ، د، س، ص، ع، هـ، و، ز، ح) على الخريطة المساحية المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،