قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 651 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني،

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 7/2/1995،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعدل نطاق مدينة سوهاج ليكون على النحو المبين بكشف التحديد المرفق والمرموز له بالحروف الأبجدية (1، ب، جـ، د، س، ص، ع، هـ، و، ز، ح) على الخريطة المساحية المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،