قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 674 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 14/2/1995؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
اسم الجهة نوع الهبة القيمة بالجنيه المصري
مركز الدم بمستشفى عين شمس الجامعي. كيماويات وأمصال ومستلزمات 5728.200
مركز الدم بمعهد الأورام القومي كيماويات 3907.200
مركز الدم بمستشفى القصر العيني كيماويات ومستلزمات 4277.200
مركز الدم بمستشفى الشاطبي الجامعي. قرب للدم وكيماويات وأمصال 10973.200
مركز الدم بمستشفى الهلال الأحمر المصري. قرب للدم وكيماويات وأمصال 15897.600
مركز الدم بمستشفى المنصورة الجامعي. قرب للدم وكيماويات 13329.800
مركز الدم بمعهد القلب القومي. أمصال 1228.000
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.