قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 859 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار المصرية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة في 1/10/1994؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تخرج من عداد الأراضي الأثرية قطعة الأرض البالغ مساحتها 30 (ثلاثون) فداناً الواقعة بتقسيم حدائق أبو السعود – قسم مصر القديمة – محافظة القاهرة، والموضح حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.