قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 860 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 521 لسنة 1955 بشأن الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التعليم ومعاهد التعليم؛

وعلى القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية والاستيلاء على العقارات؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يستولى بطريق الإيجار لمدة ثلاث سنوات على العقار الذي تشغله مدرسة منية الحيط الابتدائية الكائن بناحية قرية منية الحيط مركز أطسا محافظة الفيوم والمملوك لورثة المرحوم عبد الخالق صالح طه، وذلك لصالح وزارة التعليم.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛