قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 885 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تشكل لجنة من كل من:

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

وزير شئون مجلس الوزراء والمتابعة.

وزير الدولة لشئون السكان وتنظيم الأسرة.

وزير الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

تختص اللجنة بالنظر في الموضوعات المشتركة بين وزارات الشئون الاجتماعية، والسكان وتنظيم الأسرة، والصحة، وخاصة ما يتعلق منها بنشاط الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتنظيمات غير الحكومية العاملة في مجال الخدمة التطوعية المتعلقة بالسكان وتنظيم الأسرة.

ويكون للجنة اتخاذ القرارات واقتراح التوصيات اللازمة للتغلب على ما قد يكون هناك من ازدواج أو تداخل في الاختصاص وإحكام الرقابة الفنية والإدارية والمالية على الجمعيات والمنظمات المذكورة، وذلك كله على نحو يكفل التنسيق بينها ويؤدي إلى انطلاقها نحو تحقيق الأهداف التي تقوم عليها.

 

 

 

  مادة 3

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.