قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 890 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2358 لسنة 1994؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 18/3/1995؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تتحمل وزارة الصحة 26672.90 جنيهاً قيمة مصاريف شحن المعونة الطبية المهداة إلى جمهورية الصين والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2358 لسنة 1994 المشار إليه، وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.