قرار مجلس الوزراء رقم 897 لسنة 1995 بتاريخ 18-05-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 897 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 14/2/1995؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات؛
قرر:
مادة 1
ووفق على الترخيص لوزارة الطيران المدني بتأجير مقر للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني عبارة عن طابقين بأحد مباني مجمع الهيئة المصرية العامة للطيران المدني بطريق المطار، وذلك بإيجار اسمي مقداره دولار واحد سنوياً لمدة لا تجاوز ثلاثين عاماً.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.