قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 904 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 28/7/1994؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية وتكون حدودها على النحو التالي:

الحد البحري: طريق أبو حماد بطول 152 متراً ثم ينكسر قبلي بطول 165 متراً ثم شرقاً بطول 1589 متراً ثم شمالاً بطول 360 متراً ثم شرقاً بطول 1178 متراً.

الحد الشرقي: طريق بورسعيد – القاهرة بطول 1850 متراً.

الحد القبلي: أرض مدينة المستقبل بطول 990 متراً ثم ينكسر جنوب غرب بطول 240 متراً ثم شمال غرب بطول 1900 متر.

الحد الغربي: أرض المقابر بطول 250 متراً ثم يتجه شمالاً بطول 897 متراً.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.