قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 1995 بتاريخ 17-05-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 904 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 28/7/1994؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إنشاء المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية وتكون حدودها على النحو التالي:
الحد البحري: طريق أبو حماد بطول 152 متراً ثم ينكسر قبلي بطول 165 متراً ثم شرقاً بطول 1589 متراً ثم شمالاً بطول 360 متراً ثم شرقاً بطول 1178 متراً.
الحد الشرقي: طريق بورسعيد – القاهرة بطول 1850 متراً.
الحد القبلي: أرض مدينة المستقبل بطول 990 متراً ثم ينكسر جنوب غرب بطول 240 متراً ثم شمال غرب بطول 1900 متر.
الحد الغربي: أرض المقابر بطول 250 متراً ثم يتجه شمالاً بطول 897 متراً.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.