قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 931 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 25/3/1995؛
قرر:
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملة تذكارية فضية فئة الجنيه الواحد بمناسبة مرور مائة وخمسة وعشرين عاماً على افتتاح قناة السويس حسب النموذج المرفق، وبالعدد والمواصفات الآتية:
التركيب الكيميائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر: 35 (خمسة وثلاثون) ملليمترا.
الوزن: 15 (خمسة عشر) جراماً.
والفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص.
العدد: 3000 (ثلاثة آلاف) قطعة.
مادة 2
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة الفضية المشار إليها في المادة السابقة بمبلغ تسعة جنيهات ونصف.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.