قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 933 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 25/3/1995؛
قرر:
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاماً على إنشاء بنك مصر وذلك حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية:
أولاً: عملة ذهبية فئة الجنيه الواحد:
التركيب الكيميائي:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهباً.
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.100 (مائة في الألف) نحاساً.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر: 24 (أربعة وعشرون) ملليمترا.
الوزن: 8 (ثمانية) جرامات.
والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص.
العدد: 1000 (ألف) قطعة.
ثانياً: عملة فضية فئة الخمسة جنيهات:
التركيب الكيميائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر: 37 (سبعة وثلاثون) ملليمترا.
الوزن: 17.5 (سبعة عشر ونصف) جراماً.
والفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص.
العدد: 2500 (ألفان وخمسمائة) قطعة.
ثالثاً: عملة فضية فئة الجنيه الواحد:
التركيب الكيميائي:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر: 35 (خمسة وثلاثون) ملليمترا.
الوزن: 15 (خمسة عشر) جراماً.
والفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص.
العدد: 2500 (ألفان وخمسمائة) قطعة.
مادة 2
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:
قطعة ذهبية فئة الجنيه الواحد 370 جنيهاً
قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات 12 جنيهاً
قطعة فضية فئة الجنيه الواحد 9.5 جنيهاً
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.