قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 934 لسنة 1995 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 25/3/1995؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملتين تذكاريتين فضيتين بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشاء منظمة الأغذية والزراعة الدولية التابعة للأمم المتحدة، حسب النموذجين المرفقين، وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية:

أولاً: عملة فضية فئة الخمسة جنيهات:

التركيب الكيميائي:

0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو 0.005

(خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 37 (سبعة وثلاثون) ملليمترا.

الوزن: 17.5 (سبعة عشر ونصف) جراماً.

والفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص.

العدد: 5000 (خمسة آلاف) قطعة.

ثانياً: عملة فضية فئة الجنيه الواحد:

التركيب الكيميائي:

0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاساً.

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو 0.005

(خمسة في الألف) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر: 35 (خمسة وثلاثون) ملليمترا.

الوزن: 15 (خمسة عشر) جراماً.

والفرق المسموح به في وزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص.

العدد: 3000 (ثلاثة آلاف) قطعة.

 

 

 

  مادة 2

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملتين المشار إليهما في المادة السابقة على الوجه الآتي:

قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات                                     12 جنيهاً.

قطعة فضية فئة الجنيه الواحد                               9.5 جنيهاً.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.